ومن القضايا: مسألة إحياء السنة، المسلم يقتدي بمحمد ﵊ سرًا وعلانية، ظاهرًا وباطنًا قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب:٢١]
والرسول ﵊ صح عنه أنه قال في صحيح مسلم: ﴿والذي نفسي بيده، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار﴾ فليعلم هذا.
من إحياء السنة إعفاء اللحية، وحلقها حرام عند أهل العلم، وجعلوا من يفعل ذلك فاسقًا، وقد صح في إطلاقها وإعفائها أكثر من عشرة أحاديث عن المعصوم ﵊، وتربيتها واجب بالإجماع، وحلقها محرم بالإجماع فليعلم ذلك.
من المخالف للسنة: إسبال الثياب، قال ﵊: ﴿ما أسفل من الكعبين فهو في النار﴾ وصح عنه ﵊ أنه قال: ﴿لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء﴾ أو كما قال ﷺ، يدخل في ذلك إنزال الملابس إلى تحت الكعبين كالثوب والبنطلون والبشت والسروال وما في حكمه.
ومن المسائل كذلك المخالفة للسنة: لبس الذهب والحرير للرجال، فهو حلال للنساء حرام على الرجال لقوله ﵊ عند أحمد والنسائي: ﴿هذان -وأخذ حريرًا وذهبًا- حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها﴾ أو كما قال ﵊.
ومما أدعو إخواني إليه: التأكد عند الصلاة من ستر العورة، فإن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، فالأزر وما في حكمها من الملابس القصيرة والفوط وما في حكمها على صاحبها أن يتأكد من لبسها وأن يتأكد ألا تظهر الفخذ فإنه قد صح في حديث جرهد أن الرسول ﷺ قال: ﴿يا جرهد! غط فخذك فإن الفخذ عورة﴾ فمن السرة بل يجعل السترة فوق السرة مما يلي البطن ويجعل من السرة إلى الركبة مستورًا في الصلاة وفي غيرها، فإن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة.
[ ٣ / ٤٥ ]