السؤال
ما هو الحكم بالنسبة للزوجة في عدم التغطي أو الاحتجاب عن الأقارب مع العلم بمعرفتها بحكم الإسلام وهي رافضة لاتباعه؟
الجواب
إن كانت تقصد الأقارب: الأخ والأب والقريب الحميم فيجوز لها ترك الحجاب، ما تتحجب في وجهها، لأنه قريب لها، وإن كانت تقصد الأقارب فيما يسمون أقارب في العرف مثل: أبناء العم وأبناء الخال وهم ليسوا بأقارب ويسمونهم الناس أقارب، فهؤلاء ليسوا بأقارب والحمو كذلك زوج الأخت أو أخو الزوج هذا الأمر لا ينبغي كذلك، لقول الرسول ﷺ: ﴿الحمو الموت﴾ فالحجاب معروف ولكن السؤال فيه عمته ولم ينجل إلى الآن.
[ ٢١١ / ٣٥ ]