الأمور والأعيان التي جاء الشرع بتحريمها من أول الأمر واستمر التحريم أمرها واضح، والأمور التي أباحها الشارع واستمرت الإباحة أمرها أيضًا واضح، تلك خبائث وهذه طيبات، لكن الأعيان التي كان مأذونًا بالانتفاع بها ثم حرمت ماذا عنها في وقت الحل؟ وكيف صار أمرها في وقت التحريم؟ الخمر لما كانت حلال ثم حرمت؟ هل كانت خبيثة من الأصل وإباحتها للحاجة ثم حرمت واستمر خبثها، أو أنها كانت طيبة، ثم انقلبت مع النص مع التحريم إلى أن صارت خبيثة؟ وهي أم الخبائث، وجاء ما يدل على خبثها، لكن ماذا عن الحمر الأهلية التي كانت تؤكل في أول الأمر ثم حرمت؟ هل انقلبت أعيانها من طيبات إلى خبائث؟ أو كانت خبيثة أبيحت للحاجة؟ أو هي طيبة ومنعت للحاجة؟ الآن في قوله -جل وعلا-: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ﴾ [(١٥٧) سورة الأعراف] لو ضربنا مثال بالحمر الأهلية كانت مباحة تؤكل، ثم حرمت، هل نقول: أنها من النوع الطيب، باعتبار ما كان؟ أو هي من النوع الخبيث باعتبار الحال أنها محرمة؟ ماذا نقول؟ أو نقول: كانت طيبة ثم صارت خبيثة، والله -جل وعلا- قادر على أن يجعلها طيبة لما كانت مباحة، ثم تنقلب عينها إلى الخبث بعد أن حرمت؟
[ ٦ / ٧ ]
وإذا أردنا أن نستطرد فبول ما يؤكل لحمه -لتقريب المسألة قليلًا- بول ما يؤكل لحمه دلت الأدلة الصحيحة على طهارته، هي كانت يؤكل لحمها ثم حرمت، فماذا عن بولها؟ أو تبعًا لعينها؟ مثل هذه الأمور من المسائل التي تشكل على كثير من طلاب العلم، فلا بد من توضيح الأمر.
هاه، يعني لما كانت تؤكل فأبوالها وأرواثها يعني كغيرها مما يؤكل كالإبل والغنم أو كانت أبوالها وأرواثها نجسة كالكلاب لأنها لا تؤكل؟ الآن بعد تحريمها بولها طاهر أو نجس؟ نجس، لا أحد يقول بطهارته، يعني إذا اختلفوا بعرقها ولعابها فلم يختلفوا في بولها، وقال عن روثها: «إنها ركس» لما أحضره ابن مسعود ليستنجي به النبي -﵊- قال: «إنها ركس» لأنها روثة حمار، هاه يا إخوان ساهموا، هاه يا شيخ.
طالب:. . . . . . . . .
إيه مباحة فهي طاهرة، يعني ما دامت تؤكل فطهارتها من باب أولى؛ لأنه لا يؤكل النجس، ثم انقلبت عينها إلى نجس بعد التحريم، يعني ندور مع النص، وهذا هو الذي يظهر، يعني ندور مع النص.