وكان -﵊- يرفع يديه إذا كبر للإحرام حذو منكبيه، كما في حديث أبي حميد وابن عمر وغيرهما، حذو منكبيه مقابل منكبيه، والمنكب هو مجتمع رأس العضد مع الكتف، وقال وائل بن حجر: إلى حيال أذنيه، وقال البراء: قريبًا من أذنيه، وجاء في بعض الألفاظ: إلى فروع أذنيه، المقصود أنه يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام، لكن إلى أي حد؟ منهم من قال: هذا تنوع، أحيانًا يرفع إلى منكبيه، وأحيانًا يرفع إلى أذنيه، وهكذا، ومنهم من قال: الجمع ممكن بأن تُجعَل ظهور الكفين حيال وحذو المنكبين، وأطراف الأصابع إلى فروع الأذنين، وقد دل على هذا الجمع حديث وائل بن حجر عند أبي داود.
[ ١٧ / ١٠ ]
وهذا الرفع لليدين لم يختلف فيه أحد من الأئمة في استحبابه، لم يختلف فيه أحد، بل هو مستحب عند الأئمة كلهم، بخلاف الرفع في المواضع الباقية، وما دمنا في الرفع، في رفع اليدين، لا ننتظر حتى تأتي المواضع الثاني والثالث والرابع، لئلا ننسى شيئًا منها، هذا الموضع الأول مع تكبيرة الإحرام، الموضع الثاني: مع تكبيرة الركوع، الموضع الثالث: مع الرفع من الركوع، مع قول: "سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد".
هذه ثلاثة مواضع يقول بها الجمهور.
يختلفون في الموضع الرابع الذي هو بعد القيام من الركعتين، وهو ثابت في الصحيح من حديث ابن عمر في صحيح البخاري "إذا قام من الثانية بعد التشهد رفع يديه" رفع يديه، هذا في البخاري ولم يثبته الإمام أحمد، ولذا لا تجدونه في كتب الحنابلة؛ لأن الإمام أحمد يرى أنه موقوف على ابن عمر، والبخاري يرجح الرفع، يكون ابتداء الرفع لليدين مع ابتداء التكبير، وانتهاء الرفع مع انتهاءه؛ لأن الرفع له ومن أجله فكان معه.
بعض الناس يتصرف تصرف أشبه ما يكون بالعبث، إذا كبر حرك يديه ولو لم تصل إلى سرته، بمجرد ما يومي بيديه يظن أنه رفع يديه، هذا لا يكفي، بل لا بد من الرفع، وأقل ما جاء فيه حذو المنكبين، هذا أدنى ما جاء فيه.
في الصحيحين من حديث ابن عمر -﵄- أن النبي -ﷺ- كان يرفع يديه حذو منكبيه حين يكبر، فيكون ابتداؤه مع ابتداءه، وهذا الرفع أعني –رفع اليدين– سنة عند جمهور العلماء، سنة عند عامة أهل العلم، وأصحاب المذاهب المتبوعة كلهم يقولون سنة، ولم يوجبه أحد، إلا ما يُذكَر عن داود الظاهري والأوزاعي والحميدي شيخ البخاري، أوجبوا الرفع مع تكبيرة الإحرام، وقالوا بوجوبه لثبوته عن النبي -﵊-. قد روي رفع اليدين في أول الصلاة مع تكبيرة الإحرام من طريق خمسين صحابيًا، منهم العشرة المشهود لهم بالجنة، فثبوت الرفع في هذا الموضع قطعي، ثبوته قطعي.