السؤال
ما حكم الزواج ببنتٍ قبل بلوغها مع أنها قد تزيد عن اثني عشرة سنة؟
الجواب
يجوز ذلك، وقد سئل أحمد ﵀ عن السن التي تتزوج به الفتاة البنت؟ فقال: إذا بلغت تسعًا فما فوق فإنها تزوج ويعقد عليها، واستدل بقصة النبي ﷺ مع عائشة، أما قضية الدخول بالبنت ونحو ذلك فتختلف فيه النساء في قضية البلوغ والنضج، وأن تكون أهلًا للدخول.
[ ٢٣٤ / ٤٤ ]