السؤال
ينتشر بين بعض القبائل مبدأ تزويج البنت قسرًا لابن عمها حتى وإن تفاوتا في السن أو المميزات أو حتى في درجة الالتزام، حتى إن من حق ابن العم أن يحجر عليها فلا تتزوج، أو يأذن لها إن شاء؟
الجواب
هذا حرام ولا يجوز، وهذا من ظلم المرأة، بل إن إحدى البنات في عهد النبي ﷺ رفعت دعوى على أبيها عند النبي ﵊ أنه زوجها من فلان ليرفع بها خسيسته، فبين النبي ﵊ أن أمرها بيدها ما دامت تزوجت بغير رضاها.
[ ٢٣٤ / ٣٢ ]