الرهن: بأن يضع عنده عينا يصح بيعها على ماله، ومتى لم يجئه بماله باعها، فلا يجوز له التصرف فيها بعد ذلك وتكون عليه لا ينفك شيء منها إلا بكل الجميع
الضمان: وهو ضم ذمة إلى ذمة في الحق، وتصح من كل جائز التصرف
والكفالة: وهو التزام إحضار الغريم، فمتى لم يأت به مع بقائة ضمن ما عليه.
الثامن: الحوالة: تنقل الحقل من ذمة إلى ذمة، ولا يعتبر فيها رضي المحال علية، ولا المحال إذا كان المحال عليه مليئًا
[ ١ / ١٩٠ ]