١٩٢ - ابن عباس مرفوعا: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر"
١٩٣ - هذيل بن شرحبيل: "جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأم؟ فقال: للابنة النصف وللأخت للأب والأم النصف، ولم يورثا ابنة الابن شيئا، وائت ابن مسعود فإنه سيتابعنا، فأتاه فسأله وأخبره بقولهما فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، ولكن أقضي فيها بقضاء رسول الله ﷺ: للابنة النصف ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين، وما بقى فللأخت من الأب والأم" خ. د. ت.
١٩٤ - ابن مسعود: "أنه ﵇ ورث الجدة وابنها حي"
١٩٥ - ابن عمر مرفوعا: "لا يتوارث أهل ملتين شتى"
١٩٦ - أبو هريرة مرفوعا: "إذا استهل المولود ورث"
[ ١ / ٢٤٩ ]
١٩٧ - ابن عمر: "أنه ﵇ نهى عن بيع الولاء وهبته"
١٩٨ - عائشة مرفوعا: "الولاء لم أعتق"
[ ١ / ٢٥٠ ]