١٩٩ - ابن مسعود مرفوعا: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحصن للفرج"
٢٠٠ - أبو هريرة مرفوعا: "لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها"
٢٠١ - عقبة بن عامر مرفوعا: "أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج"
٢٠٢ - ابن عمر: "أنه ﵇ نهى عن (نكاح الشغار) "
٢٠٣ - على: "أنه ﵇ نهى عن نكاح المتعة"
٢٠٤ - أبو هريرة مرفوعا: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت"
٢٠٥ - عثمان مرفوعا: "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب"
[ ١ / ٢٥١ ]
٢٠٦ - ابن مسعود: "أنه ﵇ علمه خطبة الحاجة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات ﴿اتقوا الله حق تقايه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون﴾ ﴿واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا﴾ ﴿اتقوا الله وقولوا قولا سديدا﴾
٢٠٧ - محمد بن سويد أن غيلان: "أسم وعنده عشر نسوة فأسلمن معه، فأمره ﵇ أن يتخير أربعا منهن"
٢٠٨ - ابن مسعود: "لعن ﵇ المحلل والمحلل له"
٢٠٩ - أنس: "من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم"
٢١٠ - أبو موسى مرفوعا: "لا نكاح إلا بولي"
[ ١ / ٢٥٢ ]
٢١١ - سمرة بن جندب مرفوعا: "أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما"
٢١٢ - جابر مرفوعا: "أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر" د. ت.
٢١٣ - أنس: "أنه ﵇ أعتق صفية وجعل عتقها صداقها"
٢١٤ - سهل بن سعد: "أنه ﵇ زوج امرأة على سور من القرآن"
٢١٥ - أنس: "أن عبد الرحمن بن عوف تزوج على وزن نواة من ذهب فقال له النبي ﷺ: أولم ولو بشاة"
[ ١ / ٢٥٣ ]