١٢٥ - ابن عمر: "جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: ما يوجب الحج؟ فقال: الزاد والراحلة" ت.
١٢٦ - ابن عباس: "أنه ﵇ وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة" متفق عليه.
١٢٧ - ابن عمر: "أن رجلا قال: يا رسول الله ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس"
١٢٨ - ابن عباس مرفوعا: "إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لا يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم تحل لي إلا ساعة من نهار، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلي خلاه، فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقيتهم وبيوتهم، فقال: إلا الأذخر" متفق عليه.
[ ١ / ٢٣٤ ]
١٢٩ - عائشة مرفوعا: "خمس من الدواب كلهن فاسق، يقتلن في الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور"
١٣٠ - ابن عمر: "أنه ﵇ دخل مكة من كداء من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى"
١٣١ - عمر: "أنه قبل الحجر وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله ﷺ يقبلك ما قبلتك"
١٣٢ - ابن عباس: "أنه ﵇ لما قدم مكة قال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم
١٣٣ - ابن عمر: "لم أر النبي ﷺ يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين"
١٣٤ - ابن عباس: "تمتع النبي ﷺ وأبو بكر وعمر وعثمان و.. من نهى عنها معاوية"
[ ١ / ٢٣٥ ]
١٣٥ - ابن عمر: "تمتع رسول الله ﷺ في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله ﷺ فأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله ﷺ بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة ومنهم من لم يهد، فلما قدم النبي ﷺ مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر ويتحلل، ثم ليهل بالحج، وليهد، فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، فطاف رسول الله ﷺ حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف من السبع، ومشى أربعة، وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلم فانصرف، فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر، وأفاض وطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله ﷺ من أهدى وساق الهدي من الناس"
١٣٦ - ابن عمر: "أن تلبية النبي ﷺ: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك"
١٣٧ - ابن عباس: "أنه ﵇ لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة"
١٣٨ - كعب بن عجرة: "حملت إلى رسول الله ﷺ والقمل يتناثر على وجهي فقال: ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أجد شاة؟ فقلت: لا، قال: فصم ثلاثة
[ ١ / ٢٣٦ ]
أيام، وأطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع"
١٣٩ - عائشة: "أنه ﵇ أهدى مرة عنما"
١٤٠ - أبو هريرة: "أنه ﵇ رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها ثلاثا"
١٤١ - ابن عباس: "قدم النبي ﷺ وأصحابه صبيحة رابعة فأمرهم أن يجعلوها عمرة فقالوا: يا رسول الله أي الحل؟ قال: الحل كله" متفق عليه.
١٤٢ - عن جابر: "أنه ﵇ طاف بالبيت سبعا فقرأ (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى)، وصلى خلف المقام ركعتين ثم أتي الحجر فاستلمه فقال: نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا وقال: (إن الصفا والمروة من شعائر الله) م. د. ت.
١٤٣ - عائشة: "كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمس، وكان سائر العرب يقفون بعرفة، فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه أن يأتي عرفة فيقف بها، ثم يفيض منها، فذلك قوله (ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس) " متفق عليه.
١٤٤ - عبد الرحمن بن يعمر مرفوعا: "الحج عرفة"
[ ١ / ٢٣٧ ]
١٤٥ - علي ﵁ مرفوعا: "عرفة كلها موقف، ومنى كلها منحر"
١٤٦ - ابن عباس مرفوعا: "دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة" ت.
١٤٧ - ابن عمر: "أن رجلا سأله ﵇ في حجة الوداع: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: اذبح ولا حرج، فقال: آخر، نحرت قبل أن أرمي؟ قال: ارم ولا حرج، فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج"
١٤٨ - ابن عباس أنه ﵇ كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس"
١٤٩ - ابن عباس أيضا: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض" متفق عليه.
١٥٠ - جابر مرفوعا: "صيد البر لكم حلال، ما لم تصيدوه أو يصاد لكم" ت.
[ ١ / ٢٣٨ ]
١٥١ - أبو قتادة: "أنه كان مع أصحابه وهم محرمون وهو غير محرم، فصاد حمار وحش، فسألوا عنه النبي ﷺ فقال: منكم أحد أمره أن يحمل عليه أو أشار إليه؟ قالوا: لا، قال: كلوا"
١٥٢ - الصعب بن جثامة: "أنه أهدى للنبي ﷺ حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بوادان، فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم" متفق عليه.
وإنما رده عليه لأنه صاده لأجله.
[ ١ / ٢٣٩ ]