١٥٣ - ابن عمر مرفوعا: "المتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر"
١٥٤ - أبو سعيد مرفوعا: "أنه نهى عن الملامسة والمنابذة"
١٥٥ - أبو هريرة مرفوعا: "لا تلقوا الركبان، ولا بيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، وهو بالخيار ثلاثا"
١٥٦ - ابن عمر: "أنه ﵇ نهى عن بيع حبل الحبلة"
١٥٧ - ابن عمر: "أنه ﵇ نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري"
١٥٨ - وعنه: "أنه ﵇ نهى عن المزابنة"
[ ١ / ٢٤٠ ]
١٥٩ - وعن جابر: "أنه نهى عن المخابرة والمحاقلة"
١٦٠ - وعن أبي مسعود: "أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن"
١٦١ - عن زيد بن ثابت: "أنه ﵇ رخص لصاجب العربة أن يبيعها بخرصها"
١٦٢ - ابن عمر مرفوعا: "من باع نخلا قد أبر فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع"
وفي رواية: "ومن ابتاع [وله مال] فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع"
١٦٣ - ابن عمر مرفوعا: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه"
١٦٤ - ابن عباس مرفوعا: "من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن
[ ١ / ٢٤١ ]
معلوم إلى أجل معلوم" متفق عليه.
١٦٥ - جابر: "أنه باع النبي ﷺ جملا واستثنى حملانه إلى المدينة"
١٦٦ - عائشة: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط"
١٦٧ - ابن عمر مرفوعا: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك" د. ت.
١٦٨ - عائشة مرفوعا: "الخراج بالضمان" ق. ت.
١٦٩ - جابر مرفوعا: "لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق"
١٧٠ - أبو سعيد مرفوعا: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها
[ ١ / ٢٤٢ ]
على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز"
١٧١ - عبادة بن الصامت مرفوعا: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، يدا بيد فمن زاد أو ازداد فقد أربى"
١٧٢ - عائشة: "أنه ﵇ اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد" متفق عليه.
١٧٣ - أبو هريرة مرفوعا: "الظهر يركب (بنفقته) إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب نفقته"
١٧٤ - وعنه مرفوعا: "مطل الغنى ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع"
[ ١ / ٢٤٣ ]
١٧٥ - وعنه مرفوعا: "من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره"
وفي لفظ للترمذي: "وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء، وفي رواية: فإن كان قضاه من ثمنها فما بقي فهو أسوة الغرماء"
١٧٦ - جابر: "إنه ﵇ قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرف فلا شفعة"
١٧٧ - أبو رافع مرفوعا: "الجار أحق بصقبه"
[ ١ / ٢٤٤ ]