١٨١ - كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعا: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحلا حراما"
١٨٢ - جابر مرفوعا: "من أحيا أرضا ميتة فهي له"
١٨٣ - ابن عمر: "أنه ﵇ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر" متفق عليه.
١٨٤ - جابر: "قضى ﵇ بالعمرى لمن وهبت له، وفي رواية: من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا، وبعضه جابر مرفوعا: العمرى جائزة والرقبى جائزة"
١٨٥ - أبو أمامة مرفوعا: "العارية مؤداة، والزعيم غارم، والدين مقضي" د. ق. ت.
[ ١ / ٢٤٦ ]
١٨٦ - الحسن عن سمرة مرفوعا: "على اليد ما أخذت حتى تؤدي"
١٨٧ - أبو هريرة مرفوعا: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره
١٨٨ - زيد بن خالد الجهني: "سئل ﵇ عن لقطة الذهب أو الورق فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها، فإن لم تعرف فاستنققها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه، وسأله عن ضالة الإبل فقال: مالك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، وسأله عن الشاة فقال: خذها فإنها هي لك أو لأخيك أو للذئب" متفق عليه.
[ ١ / ٢٤٧ ]