• قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ إِنَّ الْأَحْكَامَ لَا تُؤْخَذُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي تَأْتِي لِضَرْبِ الْأَمْثَالِ.
• الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية.
• قَالَ ابن دَقِيقِ الْعِيدِ: وَصِيغَةُ النَّفْي فِي أَلْفَاظِ الشَّارِعِ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى فِعْلٍ كَانَ الْأَوْلَى حَمْلُهَا على نفي الْفِعْلِ الشَّرْعِيِّ لَا الْحِسِّيِّ، لِأَنَّا لَوْ حَمَلْنَاهُ عَلَى نَفْيِ الْفِعْلِ الْحِسِّيِّ لَاحْتَجْنَا فِي تَصْحِيحِهِ إِلَى إِضْمَارٍ، وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ، وَإِذَا حَمَلْنَاهُ عَلَى الشَّرْعِيِّ لَمْ نَحْتَجْ إِلَى إِضْمَارٍ، فَهَذَا وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ، وَعَلَى هَذَا فَهُوَ نَفْيٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ.
• الْفَرْضُ عِنْدَ الحنفية لَا يَثْبُتُ بِمَا يَزِيدُ عَلَى الْقُرْآنِ.
• من عمل بالاجتهاد لا إعادة عليه.
• لا لوم على المجتهد إذا بذل وسعه ولم يصب الحق.
• الاستمرار على الصغيرة حكمه حكم الكبيرة.
• البيان بالفعل أقوى من القول.
• ضرب المثل لإقامة المعقول مقام المحسوس.
• كُلَّ شَيْءٍ أَثْنَى اللَّهُ عَلَى فَاعِلِهِ فَهُوَ آمِرٌ بِهِ، وَكُلُّ شَيْءٍ ذَمَّ فَاعِلَهُ فَهُوَ نَاهٍ عَنْهُ.
• وَقَالَ الزين ابن الْمُنِيرُ: الشَّرْطُ إِذَا خَرَجَ مَخْرَجِ التَّعْلِيمِ لَا يَكُونُ لَهُ مَفْهُومٌ، كَالْخَوْفِ فِي قولِهِ تَعَالَى: (أَنْ تقصرُوا من الصَّلَاة إِنْ خِفْتُمْ أن يفتنكم الذين كفروا).
• (إلا الإذخر) فيه جَوَازِ الْفَصْلِ بَيْنَ الْمُسْتَثْنَى وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ: اشْتِرَاطُ الِاتِّصَالِ إِمَّا لَفْظًا وَإِمَّا حُكْمًا، لِجَوَازِ الْفَصْلِ بالتنفس مثلًا، وَقد اشْتهر عَنْ ابن عَبَّاسٍ الْجَوَازُ مُطْلَقًا.
[ ٧٤ ]
• مَسْأَلَةُ تَأْخِيرِ الْبَيَانِ مَشْهُورَةٌ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ، وَفِيهَا خِلَافٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ وَغَيْرِهِمْ، وَقد حكى ابن السَّمْعَانِيِّ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ عَنِ الشَّافِعِيَّةِ أَرْبَعَةَ أوجه:
أ - الْجَوَاز مُطلقًا، عَنْ ابن سُرَيج والاصطخرى. واستدل له بالآية: (ثم إن علينا بيانه) وهو مذهب الجمهور ونص عليه الشافعي لما تقتضيه (ثم) من التراخي.
ب - وَالْمَنْعُ مُطْلَقًا، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ وَالْقَاضِي أَبِي حَامِدٍ وَالصَّيْرَفِيِّ.
ج - جَوَازُ تَأْخِيرِ بَيَانِ الْمُجْمَلِ دُونَ الْعَامِّ.
د - عَكْسُهُ، وَكِلَاهُمَا عَنْ بعض الشَّافِعِيَّة.
• قَالَ ابن الْحَاجِبِ: تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ مُمْتَنِعٌ إِلَّا عِنْدَ مُجَوِّزِ تَكْلِيفِ مَا لَا يُطَاقُ، يَعْنِي وَهُمُ الْأَشَاعِرَةُ فَيُجَوِّزُونَهُ، وَأَكْثَرُهُمْ يَقُولُونَ لَمْ يَقَعْ.
• الْعُذْرُ: هو الْوَصْفُ الطَّارِئُ عَلَى الْمُكَلَّفِ الْمُنَاسِبِ لِلتَّسْهِيلِ عَلَيْهِ.
• التَّكْلِيفَ لَا يَتَوَجَّهُ عَلَى الْمُكَلَّفِ قَبْلَ نُزُولِ الْحُكْمِ.
• قَالَ ابن الْمُنِيرِ: قَوْلُهُ (واصْنَعْ ما تصنعه في حجك) مَعْنَاهُ: اتْرُكْ، لِأَنَّ الْمُرَادَ بَيَانُ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ، فَيُؤْخَذُ مِنْهُ فَائِدَةٌ حَسَنَةٌ وَهِيَ: أَنَّ التَّرْكَ فِعْلٌ.
• يُسْتَحَبُّ لِلْمُفْتِي التَّنْبِيهُ عَلَى وَجْهِ الدَّلِيلِ إِذَا تَرَتَّبَتْ عَلَى ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ، وَهُوَ أَطْيَبُ لِنَفْسِ الْمُسْتَفْتِي، وَأَدْعَى لِإِذْعَانِهِ.
• حقوق المال يجوز تَقْدِيمُهَا، بِخِلَافِ الْعِبَادَاتِ فَإِنَّهَا لَا تُقَدَّمُ عَلَى وَقْتِهَا، كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ، وَكَذَا لَوْ حَجَّ الصَّغِيرُ لَا يُجْزِئُ عَنْهُ إِذَا بَلَغَ.
• (كلوا وأطعموا: في الأضحية): الْعَامَّ إِذَا وَرَدَ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍّ ضَعُفَتْ دَلَالَةُ الْعُمُومِ حَتَّى لَا يَبْقَى عَلَى أَصَالَتِهِ، لَكِنْ لَا يُقْتَصَرُ فِيهِ عَلَى السَّبَبِ.
• الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة
• فِعْلَ الرَّسُولِ إِذَا تَجَرَّدَ عَنِ الْقَرَائِنِ وَكَذَا تَرْكُهُ لَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبٍ وَلَا تَحْرِيمٍ.
• (لعن الله من سب والديه): قَالَ ابن بَطَّالٍ: هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فِي سَدِّ الذَّرَائِعِ.
• الأخذ بالنص مقدم على الأخذ بالاستنباط.
• الأصل عدم تكرار النزول.
[ ٧٥ ]