أ - قَالَ الْأَكْثَرُونَ: التَّقْدِيرُ: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ مُحْدِثِينَ.
ب - وَقَالَ آخَرُونَ: بَلِ الْأَمْرُ عَلَى عُمُومِهِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ حَذْفٍ، إِلَّا أَنَّهُ فِي حَقِّ الْمُحْدِثِ عَلَى الْإِيجَابِ، وَفِي حَقِّ غَيْرِهِ عَلَى النَّدْبِ.
ج - وَقَالَ بَعْضُهُمْ: كَانَ عَلَى الْإِيجَابِ، ثُمَّ نُسِخَ فَصَارَ مَنْدُوبًا، وَيَدُلُّ لِهَذَا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُمِرَ بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ
[ ٢١ ]