• [الأضحية للمسافر]: ضحى النبي ﷺ عن نسائه بالبقر بمنى [] وهذا دليل الأضحية للمسافر.
• قال الجمهور: تكون العقيقة بالإبل والبقر.
• قَالَ النَّوَوِيُّ: يَحْرُمُ خِصَاءُ الْحَيَوَانِ غَيْرِ الْمَأْكُولِ مُطْلَقًا، وَأَمَّا الْمَأْكُولُ فَيَجُوزُ فِي صَغِيرِهِ دُونَ كَبِيرِهِ.
• أمر أبو موسى بناته أن يضحين بأيديهن.
• اتَّفَق الفقهاء عَلَى جَوَازِ التَّوْكِيلِ في ذبح الأضحية لِلْقَادِرِ، لَكِنْ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ رِوَايَةٌ بِعَدَمِ الْإِجْزَاءِ مَعَ الْقُدْرَةِ، وَعِنْدَ أَكْثَرِهِمْ يُكْرَهُ.
• قَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ نَصَارَى الْعَرَبِ، وَإِنْ سَمِعْتَهُ يُهِلُّ لِغَيْرِ اللَّهِ فَلَا تَأْكُلْ، وَإِنْ لَمْ تَسْمَعْهُ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَكَ، وَعَلِمَ كُفْرَهُمْ.
• اتَّفَق الفقهاء عَلَى أَنَّ لَحْمَ الأضحية لَا يُبَاعُ فَكَذَلِكَ الْجُلُودُ وَالْجِلَالُ وَأَجَازَهُ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ قَالُوا وَيُصْرَفُ ثَمَنُهُ مَصْرِفَ الْأُضْحِيَةِ.