في الشهادة يشترط اثنان، وفي الرواية يكفي شاهد واحد.
• [علو الإسناد]: رَحَلَ جَابِرُ بن عبد الله إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ، وَفِيه دَلِيلٌ عَلَى طَلَبِ عُلُوِّ الْإِسْنَادِ، لِأَنَّهُ بَلَغَهُ الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ، فَلَمْ يُقْنِعْهُ حَتَّى رَحَلَ فَأَخَذَهُ عَنْهُ بِلَا وَاسِطَةٍ، وحديث ضمام بن ثعلبة: (أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ، آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ نُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الخَمْسَ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ؟) وَاسْتَنْبَطَ مِنْهُ الْحَاكِمُ أَصْلَ طَلَبِ عُلُوِّ الْإِسْنَادِ، لِأَنَّ ضمام سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ الرَّسُولِ الذي بعثه النبي ﷺ، وَآمَنَ وَصَدَّقَ، وَلَكِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَسْمَعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُشَافَهَةً وأقام ابن عباس مدة طويلة ينتظر خلوة عمر ليسأله عن قصة المرأتين في الآية (إن تتوبا إلى الله).
• الْبُخَارِيُّ لَا يَسْتَجِيزُ فِي الْإِجَازَةِ إِطْلَاقَ التَّحْدِيثِ، ولَا يَرَى التَّسْوِيَةَ بَين (عَنْ فلَان) وَبَين (أَنَّ فلَانًا).
• يَرَى الْبُخَارِيَّ أَنَّ الصَّحَابِيَّ إِذَا أَضَافَ الْفِعْلَ إِلَى زَمَنِ الرَّسُولِ ﷺ يَكُونُ حُكْمُهُ الرَّفْعَ وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَحُكِيَ عَنْ قَوْمٍ خِلَافُهُ، لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ لَمْ يَطَّلِعْ، وَهُوَ ضَعِيفٌ:
أ - لِتَوَفُّرِ دَوَاعِي الصَّحَابَةِ عَلَى سُؤَالِهِمْ إِيَّاهُ عَنِ الْأُمُورِ الَّتِي تَقَعُ لَهُمْ وَمِنْهُمْ.
ب - وَلَوْ لَمْ يَسْأَلُوهُ لَمْ يُقَرُّوا عَلَى فِعْلِ غَيْرِ الْجَائِزِ فِي زَمَنِ التَّشْرِيعِ، فَقَدِ اسْتَدَلَّ أَبُو سَعِيدٍ وَجَابِرٌ عَلَى إِبَاحَةِ الْعَزْلِ، بِكَوْنِهِمْ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ، وَلَوْ كَانَ مَنْهِيًّا لنهى عَنهُ الْقُرْآن.
• قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْحِرْصِ عَلَى طَلَبِ الْحَدِيثِ: حَظٌّ وَافَقَ حَقًّا.
• عند الْحَنَفِيَّة: إِذَا عَارَضَ رَأْيُ الصَّحَابِيِّ رِوَايَتَهُ فالْعِبْرَةُ بِمَا رَأَى لَا بِمَا رَوَى.
[ ٧٣ ]