الشَّرْطُ الثَّالِثُ: التَّمْيِيزُ، وَضِدُّهُ الصِّغَرُ، وَحَدُّهُ: سَبْعُ سِنِينَ، ثُمَّ يُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي المَضَاجِعِ».
[ ٤٦ ]