٨٤٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «العَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ، وَالمَوَالِي بَعْضُهَا أَكْفَاءُ بَعْضٍ، إِلَّا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ» رَوَاهُ الحَاكِمُ، وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ.
وَلَهُ شَاهِدٌ: عِنْدَ البَزَّارِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﵁ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ.
٨٤٩ - وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ﵂ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا: «أَنْكِحِي أُسَامَةَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
٨٥٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «يَا بَنِي بَيَاضَةَ! أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ، وَانْكِحُوا إِلَيْهِ - وَكَانَ حَجَّامًا -» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالحَاكِمُ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ.
٨٥١ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «خُيِّرَتْ بَرِيرَةُ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ - فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ -.
[ ٣١٦ ]
وَلِمُسْلِمٍ عَنْهَا: «أَنَّ زَوْجَهَا كَانَ عَبْدًا».
وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا: «كَانَ حُرًّا»، وَالأَوَّلُ أَثْبَتُ.
وَصَحَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ عِنْدَ البُخَارِيِّ: «أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا».
٨٥٢ - وَعَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ» رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَالبَيْهَقِيُّ، وَأَعَلَّهُ البُخَارِيُّ.
٨٥٣ - وَعَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ ﵁: «أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ، وَأَعَلَّهُ البُخَارِيُّ، وَأَبُو زُرْعَةَ، وَأَبُو حَاتِمٍ.
٨٥٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «رَدَّ النَّبِيُّ ﷺ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي العَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ - بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ -
[ ٣١٧ ]
بِالنِّكَاحِ الأَوَّلِ، وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا» رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ، وَالحَاكِمُ.
٨٥٥ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي العَاصِ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ».
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: «حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَجْوَدُ إِسْنَادًا، وَالعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ».
٨٥٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ، فَتَزَوَّجَتْ، فَجَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي كُنْتُ أَسْلَمْتُ، وَعَلِمَتْ بِإِسْلَامِي، فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ زَوْجِهَا الآخَرِ، وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ.
٨٥٧ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ ﵁ قَالَ: «تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ العَالِيَةَ - مِنْ بَنِي غِفَارٍ - فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَوَضَعَتْ ثِيَابَهَا، رَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا،
[ ٣١٨ ]
فَقَالَ: الْبَسِي ثِيَابَكِ، وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ، وَأَمَرَ لَهَا بِالصَّدَاقِ» رَوَاهُ الحَاكِمُ، وَفِي إِسْنَادِهِ جَمِيلُ بْنُ زَيْدٍ وَهُوَ مَجْهُولٌ، وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي شَيْخِهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا.
٨٥٨ - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ ﵁ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَدَخَلَ بِهَا، فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ، أَوْ مَجْنُونَةً، أَوْ مَجْذُومَةً؛ فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَسِيسِهِ إِيَّاهَا، وَهُوَ لَهُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ مِنْهَا» أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَمَالِكٌ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
وَرَوَى سَعِيدٌ - أَيْضًا - عَنْ عَلِيٍّ ﵁: نَحْوَهُ، وَزَادَ: «أَوْ بِهَا قَرَنٌ، فَزَوْجُهَا بِالخِيَارِ، وَإِنْ مَسَّهَا فَلَهَا المَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا».
وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ - أَيْضًا - قَالَ: «قَضَى عُمَرُ ﵁ فِي العِنِّينِ أَنْ يُؤَجَّلَ سَنَةً» وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
* * *
[ ٣١٩ ]