وَهُوَ بَدَلُ طَهَارَةِ المَاءِ.
إِذَا دَخَلَ وَقْتُ فَرِيضَةٍ أَوْ أُبِيحَتْ نَافِلَةٌ وَعَدِمَ المَاءَ، أَوْ زَادَ عَلَى ثَمَنِهِ كَثِيرًا، أَوْ ثَمَنٍ يُعْجِزُهُ، أَوْ خَافَ بِاسْتِعْمَالِهِ أَوْ طَلَبِهِ ضَرَرَ بَدَنِهِ، أَوْ رَفِيقِهِ، أَوْ حُرْمَتِهِ، أَوْ مَالِهِ - بِعَطَشٍ، أَوْ مَرَضٍ، أَوْ هَلَاكٍ، وَنَحْوِهِ -: شُرِعَ التَّيَمُّمُ.
وَمَنْ وَجَدَ مَا يَكْفِي بَعْضَ طُهْرِهِ: تَيَمَّمَ بَعْدَ اسْتِعْمَالِهِ.
وَمَنْ جُرِحَ: تَيَمَّمَ لَهُ، وَغَسَلَ البَاقِي.
وَيَجِبُ طَلَبُ المَاءِ فِي رَحْلِهِ وَقُرْبِهِ وَبِدَلَالَةٍ، فَإِنْ نَسِيَ قُدْرَتَهُ عَلَيْهِ وَتَيَمَّمَ: أَعَادَ.
وَإِنْ نَوَى بِتَيَمُّمِهِ أَحْدَاثًا، أَوْ نَجَاسَةً عَلَى بَدَنِهِ تَضُرُّهُ إِزَالَتُهَا، أَوْ عَدِمَ مَا يُزِيلُهَا، أَوْ خَافَ بَرْدًا، أَوْ حُبِسَ فِي مِصْرٍ فَتَيَمَّمَ، أَوْ عَدِمَ المَاءَ وَالتُّرَابَ: صَلَّى وَلَمْ يُعِدْ.
[ ٣٩ ]
وَيَجِبُ التَّيَمُّمُ: بِتُرَابٍ، طَهُورٍ، لَهُ غُبَارٌ، لَمْ يُغَيِّرْهُ طَاهِرٌ غَيْرُهُ.
وَفُرُوضُهُ: مَسْحُ وَجْهِهِ، وَيَدَيْهِ إِلَى كُوعَيْهِ، وَكَذَا التَّرْتِيبُ، وَالمُوَالَاةُ فِي حَدَثٍ أَصْغَرَ.
وَتُشْتَرَطُ النِّيَّةُ لِمَا يَتَيَمَّمُ لَهُ مِنْ حَدَثٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَإِنْ نَوَى أَحَدَهَا: لَمْ يُجْزِئْهُ عَنِ الآخَرِ.
وَإِنْ نَوَى نَفْلًا أَوْ أَطْلَقَ: لَمْ يُصَلِّ بِهِ فَرْضًا، وَإِنْ نَوَاهُ: صَلَّى كُلَّ وَقْتِهِ فُرُوضًا وَنَوَافِلَ.
وَيَبْطُلُ التَّيَمُّمُ: بِخُرُوجِ الوَقْتِ، وَبِمُبْطِلَاتِ الوُضُوءِ، وَوُجُودِ المَاءِ وَلَوْ فِي الصَّلَاةِ، لَا بَعْدَهَا.
وَالتَّيَمُّمُ آخِرَ الوَقْتِ لِرَاجِي المَاءِ: أَوْلَى.
وَصِفَتُهُ: أَنْ يَنْوِيَ، ثُمَّ يُسَمِّيَ، وَيَضْرِبَ التُّرَابَ بِيَدَيْهِ مُفَرَّجَتَيِ الأَصَابِعِ - يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِبَاطِنِهَا وَكَفَّيْهِ بِرَاحَتَيْهِ، وَيُخَلِّلَ أَصَابِعَهُ.
* * *
[ ٤٠ ]