تَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَضَلَ لَهُ يَوْمَ العِيدِ وَلَيْلَتَهُ صَاعٌ عَنْ قُوتِهِ، وَقُوتِ عِيَالِهِ، وَحَوَائِجِهِ الأَصْلِيَّةِ.
وَلَا يَمْنَعُهَا الدَّيْنُ؛ إِلَّا بِطَلَبِهِ.
فَيُخْرِجُ عَنْ نَفْسِهِ، وَمُسْلِمٍ يَمُونُهُ - وَلَوْ شَهْرَ رَمَضَانَ - فَإِنْ عَجَزَ عَنِ البَعْضِ: بَدَأَ بِنَفْسِهِ، فَامْرَأَتِهِ، فَرَقِيقِهِ، فَأُمِّهِ، فَأَبِيهِ، فَوَلَدِهِ، فَأَقْرَبَ فِي مِيرَاثٍ.
وَالعَبْدُ بَيْنَ شُرَكَاءَ: عَلَيْهِمْ صَاعٌ.
وَيُسْتَحَبُّ عَنِ الجَنِينِ، وَلَا تَجِبُ لِنَاشِزٍ.
وَمَنْ لَزِمَ غَيْرَهُ فِطْرَتُهُ فَأَخْرَجَ عَنْ نَفْسِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ: أَجْزَأَتْ.
وَتَجِبُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ الفِطْرِ - فَمَنْ أَسْلَمَ بَعْدَهُ، أَوْ مَلَكَ عَبْدًا، أَوْ زَوْجَةً، أَوْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ: لَمْ تَلْزَمْهُ فِطْرَتُهُ، وَقَبْلَهُ تَلْزَمُ -.
[ ١١٨ ]
وَيَجُوزُ إِخْرَاجُهَا قَبْلَ العِيدِ بِيَوْمَيْنِ فَقَطْ، وَيَوْمَ العِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ، وَتُكْرَهُ فِي بَاقِيهِ، وَيَقْضِيهَا بَعْدَ يَوْمِهِ آثِمًا.
* * *
[ ١١٩ ]