يُشْرَعُ: لِزِيَادَةٍ، وَنَقْصٍ، وَشَكٍّ، لَا فِي عَمْدٍ فِي الفَرْضِ وَالنَّافِلَةِ.
فَمَتَى زَادَ فِعْلًا مِنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ - قِيَامًا، أَوْ قُعُودًا، أَوْ رُكُوعًا، أَوْ سُجُودًا - عَمْدًا: بَطَلَتْ؛ وَسَهْوًا: يَسْجُدُ لَهُ.
وَإِنْ زَادَ رَكْعَةً فَلَمْ يَعْلَمْ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا: سَجَدَ؛ وَإِنْ عَلِمَ فِيهَا: جَلَسَ فِي الحَالِ، فَتَشَهَّدَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَشَهَّدَ، وَسَجَدَ وَسَلَّمَ.
وَإِنْ سَبَّحَ بِهِ ثِقَتَانِ، فَأَصَرَّ وَلَمْ يَجْزِمْ بِصَوَابِ نَفْسِهِ: بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَصَلَاةُ مَنْ تَبِعَهُ عَالِمًا، لَا جَاهِلًا وَنَاسِيًا، وَلَا مَنْ فَارَقَهُ.
وَعَمَلٌ مُسْتَكْثَرٌ عَادَةً - مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الصَّلَاةِ - يُبْطِلُهَا عَمْدُهُ وَسَهْوُهُ، وَلَا يُشْرَعُ لِيَسِيرِهِ سُجُودٌ.
وَلَا تَبْطُلُ بِيَسِيرِ أَكْلٍ وَشُرْبٍ سَهْوًا، وَلَا نَفْلٌ بِيَسِيرِ شُرْبٍ عَمْدًا.
[ ٦٥ ]
وَإِنْ أَتَى بِقَوْلٍ مَشْرُوعٍ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ - كَقِرَاءَةٍ فِي سُجُودٍ وَقُعُودٍ، وَتَشَهُّدٍ فِي قِيَامٍ، وَقِرَاءَةُ سُورَةٍ فِي الأُخْرَيَيْنِ -: لَمْ تَبْطُلْ، وَلَمْ يَجِبْ لَهُ سُجُودٌ؛ بَلْ يُشْرَعُ.
وَإِنْ سَلَّمَ قَبْلَ إِتْمَامِهَا عَمْدًا: بَطَلَتْ.
وَإِنْ كَانَ سَهْوًا ثُمَّ ذَكَرَ قَرِيبًا: أَتَمَّهَا وَسَجَدَ.
وَإِنْ طَالَ الفَصْلُ، أَوْ تَكَلَّمَ لِغَيْرِ مَصْلَحَتِهَا: بَطَلَتْ - كَكَلَامِهِ فِي صُلْبِهَا -.
ولِمَصْلَحَتِهَا إِنْ كَانَ يَسِيرًا: لَمْ تَبْطُلْ.
وَقَهْقَهَةٌ: كَكَلَامٍ.
وَإِنْ نَفَخَ، أَوِ انْتَحَبَ مِنْ غَيْرِ خَشْيَةِ اللَّهِ تَعَالَى، أَوْ تَنَحْنَحَ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ فَبَانَ حَرْفَانِ: بَطَلَتْ.
[ ٦٦ ]
* * *