تَلْزَمُ الرِّجَالَ لِلصَّلَوَاتِ الخَمْسِ، لَا شَرْطٌ، وَلَهُ فِعْلُهَا فِي بَيْتِهِ.
وَتُسْتَحَبُّ صَلَاةُ أَهْلِ الثَّغْرِ فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ.
وَالأَفْضَلُ لِغَيْرِهِمْ: فِي المَسْجِدِ الَّذِي لَا تُقَامُ فِيهِ الجَمَاعَةُ إِلَّا بِحُضُورِهِ، ثُمَّ مَا كَانَ أَكْثَرَ جَمَاعَةً، ثُمَّ المَسْجِدُ العَتِيقُ، وَأَبْعَدُ أَوْلَى مِنْ أَقْرَبَ.
وَيَحْرُمُ أَنْ يَؤُمَّ فِي مَسْجِدٍ قَبْلَ إِمَامِهِ الرَّاتِبِ؛ إِلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ عُذْرِهِ.
وَمَنْ صَلَّى ثُمَّ أُقِيمَ فَرَضٌ: سُنَّ أَنْ يُعِيدَهَا؛ إِلَّا المَغْرِبَ.
وَلَا تُكْرَهُ إِعَادَةُ الجَمَاعَةِ فِي غَيْرِ مَسْجِدَيْ مَكَّةَ وَالمَدِينَةِ.
[ ٧٤ ]
وَإِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا المَكْتُوبَةُ، فَإِنْ كَانَ فِي نَافِلَةٍ: أَتَمَّهَا؛ إِلَّا أَنْ يَخْشَى فَوَاتَ الجَمَاعَةِ فَيَقْطَعُهَا.
وَمَنْ كَبَّرَ قَبْلَ سَلَامِ إِمَامِهِ: لَحِقَ الجَمَاعَةَ، وَإِن لَحِقَهُ رَاكِعًا: دَخَلَ مَعَهُ فِي الرَّكْعَةِ، وَأَجْزَأَتْهُ التَّحْرِيمَةُ.
وَلَا قِرَاءَةَ عَلَى مَأْمُومٍ، وَتُسْتَحَبُّ فِي إِسْرَارِ إِمَامِهِ وَسُكُوتِهِ، وَإِذَا لَمْ يَسْمَعْهُ لِبُعْدٍ - لَا لِطَرَشٍ -، وَيَسْتَفْتِحُ وَيَسْتَعِيذُ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ إِمَامُهُ.
وَمَنْ رَكَعَ أَوْ سَجَدَ قَبْلَ إِمَامِهِ: فَعَلَيْهِ أَنْ يَرْفَعَ لِيَأْتِيَ بِهِ بَعْدَهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ عَمْدًا: بَطَلَتْ.
وَإِنْ رَكَعَ وَرَفَعَ قَبْلَ رُكُوعِ إِمَامِهِ عَالِمًا عَمْدًا: بَطَلَتْ، وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا، أَوْ نَاسِيًا: بَطَلَتِ الرَّكْعَةُ فَقَطْ.
وَإِنْ رَكَعَ وَرَفَعَ قَبْلَ رُكُوعِهِ ثُمَّ سَجَدَ قَبْلَ رَفْعِهِ: بَطَلَتْ؛ إِلَّا الجَاهِلَ وَالنَّاسِيَ، وَيُصَلِّي تِلْكَ الرَّكْعَةَ قَضَاءً.
[ ٧٥ ]
وَيُسَنُّ لِإِمَامٍ التَّخْفِيفُ مَعَ الإِتْمَامِ، وَتَطْوِيلُ الرَّكْعَةِ الأُولَى أَكْثَرَ مِنَ الثَّانِيَةِ.
وَيُسْتَحَبُّ انْتِظَارُ دَاخِلٍ إِنْ لَمْ يَشُقَّ عَلَى مَأْمُومٍ.
وَإِذَا اسْتَأْذَنْتِ المَرْأَةُ إِلَى المَسْجِدِ: كُرِهَ مَنْعُهَا، وَبَيْتُهَا خَيْرٌ لَهَا.
* * *
[ ٧٦ ]