يَحْرُمُ صَيْدُهُ عَلَى المُحْرِمِ وَالحَلَالِ، وَحُكْمُ صَيْدِهِ كَصَيْدِ المُحْرِمِ.
وَيَحْرُمُ قَطْعُ شَجَرِهِ، وَحَشِيشِهِ الأَخْضَرَيْنِ؛ إِلَّا الإِذْخِرَ.
وَيَحْرُمُ صَيْدُ المَدِينَةِ وَلَا جَزَاءَ.
وَيُبَاحُ الحَشِيشُ لِلْعَلَفِ، وَآلَةِ الحَرْثِ وَنَحْوِهِ.
وَحَرَمُهَا: مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ.
[ ١٤٥ ]