يَجُوزُ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَلِمُسَافِرٍ ثَلَاثَةً بِلَيَالِيهَا؛ مِنْ حَدَثٍ بَعْدَ لُبْسٍ، عَلَى طَاهِرٍ، مُبَاحٍ، سَاتِرٍ لِلْمَفْرُوضِ، يَثْبُتُ بِنَفْسِهِ - مِنْ خُفٍّ، وَجَوْرَبٍ صَفِيقٍ، وَنَحْوِهِمَا -، وَعَلَىَ عِمَامَةٍ لِرَجُلٍ مُحَنَّكَةٍ، أَوْ ذَاتِ ذُؤَابَةٍ، وَخُمُرِ نِسَاءٍ مُدَارَةٍ تَحْتَ حُلُوقِهِنَّ، فِي حَدَثٍ أَصْغَرَ، وَجَبِيرَةٍ لَمْ تَتَجَاوَزْ قَدْرَ الحَاجَةِ - وَلَوْ فِي أَكْبَرَ - إِلَى حَلِّهَا، إِذَا لَبِسَ ذَلِكَ بَعْدَ كَمَالِ الطَّهَارَةِ.
وَمَنْ مَسَحَ فِي سَفَرٍ ثُمَّ أَقَامَ، أَوْ عَكَسَ، أَوْ شَكَّ فِي ابْتِدَائِهِ: فَمَسْحَ مُقِيمٍ.
وَإِنْ أَحْدَثَ ثُمَّ سَافَرَ قَبْلَ مَسْحِهِ: فَمَسْحَ مُسَافِرٍ.
وَلَا يَمْسَحُ قَلَانِسَ، وَلَا لِفَافَةً، وَلَا مَا يَسْقُطُ مِنَ القَدَمِ أَوْ يُرَى مِنْهُ بَعْضُهُ.
وَإِنْ لَبِسَ خُفًّا عَلَى خُفٍّ قَبْلَ الحَدَثِ: فَالحُكْمُ لِلْفَوْقَانِيِّ.
[ ٣٣ ]
وَيَمْسَحُ أَكْثَرَ العِمَامَةِ، وَظَاهِرِ قَدَمِ الخُفِّ مِنْ أَصَابِعِهِ إِلَى سَاقِهِ - دُونَ أَسْفَلِهِ وَعَقِبِهِ -، وَعَلَى جَمِيعِ الجَبِيرَةِ.
وَمَتَى ظَهَرَ بَعْضُ مَحَلِّ الفَرْضِ بَعْدَ الحَدَثِ، أَوْ تَمَّتْ مُدَّتُهُ: اسْتَأْنَفَ الطَّهَارَةَ.
* * *
[ ٣٤ ]