غَسْلُ المَيِّتِ، وَتَكْفِينُهُ، وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ، وَدَفْنُهُ: فَرْضُ كِفَايَةٍ.
وَأَوْلَى النَّاسِ بِغَسْلِهِ: وَصِيُّهُ، ثُمَّ أَبُوهُ، ثُمَّ جَدُّهُ، ثُمَّ الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ مِنْ عَصَبَاتِهِ، ثُمَّ ذَوُو أَرْحَامِهِ.
وَبِالأُنْثَى: وَصِيَّتُهَا، ثُمَّ القُرْبَى فَالقُرْبَى مِنْ نِسَائِهَا.
وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ: غَسْلُ صَاحِبِهِ، وَكَذَا سَيِّدٌ مَعَ سُرِّيَّتِهِ.
وَلِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ: غَسْلُ مَنْ لَهُ دُونَ سَبْعِ سِنِينَ فَقَطْ.
وَإِنْ مَاتَ رَجُلٌ بَيْنَ نِسْوَةٍ، أَوْ عَكْسُهُ: يُمِّمَ؛ كَخُنْثَى مُشْكِلٍ.
وَيَحْرُمُ أَنْ يُغَسِّلَ مُسْلِمٌ كَافِرًا أَوْ يَدْفِنَهُ؛ بَلْ يُوَارَى لِعَدَمٍ.
[ ٩٨ ]
وَإِذَا أَخَذَ فِي غَسْلِهِ: سَتَرَ عَوْرَتَهُ، وَجَرَّدَهُ، وَسَتَرَهُ عَنِ العُيُونِ.
وَيُكْرَهُ لِغَيْرِ مَنْ يُعِينُ فِي غَسْلِهِ حُضُورُهُ.
ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ بِرِفْقٍ إِلَى قُرْبِ جُلُوسِهِ، وَيَعْصِرُ بَطْنَهُ بِرِفْقٍ، وَيُكْثِرُ صَبَّ المَاءِ حِينَئِذٍ، ثُمَّ يَلُفُّ عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً فَيُنَجِّيهِ.
وَلَا يَحِلُّ مَسُّ عَوْرَةِ مَنْ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ، وَيُسْتَحَبُّ أَلَّا يَمَسَّ سَائِرَهُ إِلَّا بِخِرْقَةٍ.
ثُمَّ يُوَضِّيهِ نَدْبًا - وَلَا يُدْخِلُ المَاءَ فِي فِيهِ، وَلَا فِي أَنْفِهِ - وَيُدْخِلُ إِصْبَعَيْهِ مَبْلُولَتَيْنِ بِالمَاءِ بَيْنَ شَفَتَيْهِ، فَيَمْسَحُ أَسْنَانَهُ، وَفِي مَنْخِرَيْهِ فَيُنَظِّفُهُمَا وَلَا يُدْخِلُهُمَا المَاءَ.
ثُمَّ يَنْوِي غَسْلَهُ، وَيُسَمِّي، وَيَغْسِلُ بِرَغْوَةِ السِّدْرِ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ فَقَطْ.
ثُمَّ يَغْسِلُ شِقَّهُ الأَيْمَنَ، ثُمَّ الأَيْسَرَ، ثُمَّ كُلَّهُ ثَلَاثًا، يُمِرُّ
[ ٩٩ ]
فِي كُلِّ مَرَّةٍ يَدَهُ عَلَى بَطْنِهِ، فَإِنْ لَمْ يَنْقَ بِثَلَاثٍ زِيدَ حَتَّى يَنْقَى وَلَوْ جَاوَزَ السَّبْعَ، وَيَجْعَلُ فِي الغَسْلَةِ الأَخِيرَةِ كَافُورًا.
وَالمَاءُ الحَارُّ، وَالأُشْنَانُ، وَالخِلَالُ: يُسْتَعْمَلُ إِذَا احْتِيجَ إِلَيْهِ.
وَيَقُصُّ شَارِبَهُ، وَيُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ، وَلَا يُسَرِّحُ شَعْرَهُ، ثُمَّ يُنَشَّفُ بِثَوْبٍ.
وَيُضْفَرُ شَعْرُهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ، وَيُسْدَلُ وَرَاءَهَا.
وَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ سَبْعٍ: حُشِيَ بِقُطْنٍ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَمْسِكْ فَبِطِينٍ حُرٍّ، ثُمَّ يُغْسَلُ الْمَحَلُّ وَيُوَضَّأُ، وَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ تَكْفِينِهِ: لَمْ يُعَدِ الغَسْلَ.
وَمُحْرِمٌ مَيِّتٌ كَحَيٍّ - يُغَسَّلُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَلَا يُقَرَّبُ طِيبًا، وَلَا يُلْبَسُ ذَكَرٌ مَخِيطًا، وَلَا يُغَطَّى رَأْسُهُ، وَلَا وَجْهُ أُنْثَى -.
[ ١٠٠ ]
وَلَا يُغَسَّلُ شَهِيدٌ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جُنُبًا، وَيُدْفَنُ فِي ثِيَابِهِ بَعْدَ نَزْعِ السِّلَاحِ وَالجُلُودِ عَنْهُ، وَإِنْ سُلِبَهَا: كُفِّنَ بِغَيْرِهَا، وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ.
وَإِنْ سَقَطَ مِنْ دَابَّتِهِ، أَوْ وُجِدَ مَيِّتًا وَلَا أَثَرَ بِهِ، أَوْ حُمِلَ فَأَكَلَ، أَوْ طَالَ بَقَاؤُهُ: غُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ.
وَالسِّقْطُ إِذَا بَلَغَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ: غُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ.
وَمَنْ تَعَذَّرَ غَسْلُهُ: يُمِّمَ.
وَعَلَىَ الغَاسِلِ: سَتْرُ مَا رَآهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَسَنًا.
* * *
[ ١٠١ ]