وَيُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ: التِفَاتُهُ، وَرَفْعُ بَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَإِقْعَاؤُهُ، وَافْتِرَاشُ ذِرَاعَيْهِ سَاجِدًا، وَعَبَثُهُ، وَتَخَصُّرُهُ، وَتَرَوُّحُهُ، وَفَرْقَعَةُ أَصَابِعِهِ، وَتَشْبِيكُهَا، وَأَنْ يَكُونَ حَاقِنًا، أَوْ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ يَشْتَهِيهِ، وَتَكْرَارُ الفَاتِحَةِ - لَا جَمْعُ سُوَرٍ فِي فَرْضٍ كَنَفْلٍ -.
وَلَهُ: رَدُّ المَارِّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَعَدُّ الآيِ، وَالفَتْحُ عَلَى إِمَامِهِ، وَلُبْسُ الثَّوْبِ وَالعِمَامَةِ، وَقَتْلُ حَيَّةٍ وَعَقْرَبٍ وَقَمْلٍ.
فَإِنْ أَطَالَ الفِعْلَ عُرْفًا - مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، وَلَا تَفْرِيقٍ -: بَطَلَتْ وَلَوْ سَهْوًا.
وَيُبَاحُ قِرَاءَةُ أَوَاخِرِ السُّوَرِ وَأَوْسَاطِهَا.
وَإِذَا نَابَهُ شَيْءٌ: سَبَّحَ رَجُلٌ، وَصَفَّقَتِ امْرَأَةٌ بِبَطْنِ كَفِّهَا عَلَى ظَهْرِ الأُخْرَى.
[ ٦١ ]
وَيَبْصُقُ فِي الصَّلَاةِ: عَنْ يَسَارِهِ، وَفِي المَسْجِدِ: فِي ثَوْبِهِ.
وَتُسَنُّ صَلَاتُهُ: إِلَى سُتْرَةٍ قَائِمَةٍ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَاخِصًا: فَإِلَى خَطٍّ.
وَتَبْطُلُ بِمُرُورِ كَلْبٍ أَسْوَدَ بَهِيمٍ فَقَطْ.
وَلَهُ: التَّعَوُّذُ عِنْدَ آيَةِ وَعِيدٍ، وَالسُّؤَالُ عِنْدَ آيَةِ رَحْمَةٍ، وَلَوْ فِي فَرْضٍ.
* * *
[ ٦٢ ]