وَلَا تُدْفَعُ إِلَى هَاشِمِيٍّ، وَمُطَّلِبِيٍّ، وَمَوَالِيهِمَا، وَلَا إِلَى فَقِيرَةٍ تَحْتَ غَنِيٍّ مُنْفِقٍ، وَلَا إِلَى فَرْعِهِ وَأَصْلِهِ، وَلَا إِلَى عَبْدٍ، وَزَوْجٍ.
وَإِنْ أَعْطَاهَا لِمَنْ ظَنَّهُ غَيْرَ أَهْلٍ؛ فَبَانَ أَهْلًا، أَوْ بِالعَكْسِ: لَمْ يُجْزِئْهُ؛ إِلَّا غَنِيًّا ظَنَّهُ فَقِيرًا.
وَصَدَقَةُ التَّطَوُّعِ مُسْتَحَبَّةٌ، وَفِي رَمَضَانَ وَأَوْقَاتِ الحَاجَاتِ أَفْضَلُ.
وَتُسَنُّ بِالفَاضِلِ عَنْ كِفَايَتِهِ وَمَنْ يَمُونُهُ، وَيَأْثَمُ بِمَا يَنْقُصُهَا.
* * *
[ ١٢٥ ]