وَمَنْ تَرَكَ رُكْنًا فَذَكَرَهُ بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي قِرَاءَةِ رَكْعَةٍ أُخْرَى: بَطَلَتِ الَّتِي تَرَكَهُ مِنْهَا.
وَقَبْلَهُ: يَعُودُ وُجُوبًا، فَيَأْتِي بِهِ وَبِمَا بَعْدَهُ.
وَإِنْ عَلِمَ بَعْدَ السَّلَامِ: فَكَتَرْكِ رَكْعَةٍ كَامِلَةٍ.
وَإِنْ نَسِيَ التَّشَهُّدَ الأَوَّلَ وَنَهَضَ: لَزِمَهُ الرُّجُوعُ مَا لَمْ يَنْتَصِبْ قَائِمًا.
فَإِنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا: كُرِهَ رُجُوعُهُ.
وَإِنْ لَمْ يَنْتَصِبْ: لَزِمَهُ الرُّجُوعُ.
وَإِنْ شَرَعَ فِي القِرَاءَةِ: حَرُمَ الرُّجُوعُ، وَعَلَيْهِ السُّجُودُ لِلْكُلِّ.
[ ٦٧ ]
وَمَنْ شَكَّ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ: أَخَذَ بِالأَقَلِّ، وَإِنْ شَكَّ فِي تَرْكِ رُكْنٍ: فَكَتَرْكِهِ.
وَلَا يَسْجُدُ لِشَكِّهِ فِي تَرْكِ وَاجِبٍ، أَوْ زِيَادَةٍ.
وَلَا سُجُودَ عَلَى مَأْمُومٍ إِلَّا تَبَعًا لِإِمَامِهِ.
وَسُجُودُ السَّهْوِ لِمَا يُبْطِلُهَا عَمْدُهُ: وَاجِبٌ.
وَتَبْطُلُ بِتَرْكِ سُجُودٍ أَفْضَلِيَّتُهُ قَبْلَ السَّلَامِ فَقَطْ، وَإِنْ نَسِيَهُ وَسَلَّمَ: سَجَدَ إِنْ قَرُبَ زَمَنُهُ.
وَمَنْ سَهَا مِرَارًا: كَفَاهُ سَجْدَتَانِ.
* * *
[ ٦٨ ]