وَهِيَ: ارْتِفَاعُ الحَدَثِ، وَمَا فِي مَعْنَاهُ، وَزَوَالُ الخَبَثِ.
المِيَاهُ ثَلَاثَةٌ:
طَهُورٌ لَا يَرْفَعُ الحَدَثَ وَلَا يُزِيلُ النَّجِسَ الطَّارِئَ غَيْرُهُ، وَهُوَ البَاقِي عَلَى خِلْقَتِهِ.
فَإِنْ تَغَيَّرَ بِغَيْرِ مُمَازِجٍ - كَقِطَعِ كَافُورٍ، وَدُهْنٍ -، أَوْ بِمِلْحٍ مَائِيٍّ، أَوْ سُخِّنَ بِنَجِسٍ: كُرِهَ.
وَإِنْ تَغَيَّرَ بِمُكْثِهِ، أَوْ بِمَا يَشُقُّ صَوْنُ المَاءِ عَنْهُ - مِنْ نَابِتٍ فِيهِ، وَوَرَقِ شَجَرٍ -، أَوْ بِمُجَاوَرَةِ مَيْتَةٍ، أَوْ سُخِّنَ بِالشَّمْسِ، أَوْ بِطَاهِرٍ: لَمْ يُكْرَهْ.
وَإِنِ اسْتُعْمِلَ فِي طَهَارَةٍ مُسْتَحَبَّةٍ - كَتَجْدِيدٍ، وَغُسْلِ جُمُعَةٍ، وَغَسْلَةٍ ثَانِيَةٍ وَثَالِثَةٍ -: كُرِهَ.
وَإِنْ بَلَغَ قُلَّتَيْنِ - وَهُوَ الكَثِيرُ، وَهُمَا: خَمْسُ مِئَةِ رِطْلٍ عِرَاقِيٍّ تَقْرِيبًا - فَخَالَطَتْهُ نَجَاسَةٌ - غَيْرَ بَوْلِ آدَمِيٍّ، أَوْ عَذِرَتِهِ
[ ٢٣ ]
المَائِعَةِ - فَلَمْ تُغَيِّرْهُ، أَوْ خَالَطَهُ البَوْلُ أَوِ العَذِرَةُ وَيَشُقُّ نَزْحُهُ - كَمَصَانِعِ طَرِيقِ مَكَّةَ -: فَطَهُورٌ.
وَلَا يَرْفَعُ حَدَثَ رَجُلٍ طَهُورٌ يَسِيرٌ خَلَتْ بِهِ امْرَأَةٌ لِطَهَارَةٍ كَامِلَةٍ عَنْ حَدَثٍ.
[ ٢٤ ]
وَإِنْ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ - بِطَبْخٍ، أَوْ سَاقِطٍ فِيهِ -، أَوْ رُفِعَ بِقَلِيلِهِ حَدَثٌ، أَوْ غُمِسَ فِيهِ يَدُ قَائِمٍ مِنْ نَوْمِ لَيْلٍ نَاقِضٍ لِوُضُوءٍ، أَوْ كَانَ آخِرَ غَسْلَةٍ زَالَتِ النَّجَاسَةُ بِهَا: فَطَاهِرٌ.
وَالنَّجِسُ: مَا تَغَيَّرَ بِنَجَاسَةٍ، أَوْ لَاقَاهَا وَهُوَ يَسِيرٌ، أَوِ انْفَصَلَ عَنْ مَحَلِّ نَجَاسَةٍ قَبْلَ زَوَالِهَا.
فَإِنْ أُضِيفَ إِلَى المَاءِ النَّجِسِ طَهُورٌ كَثِيرٌ - غَيْرَ تُرَابٍ وَنَحْوِهِ -، أَوْ زَالَ تَغَيُّرُ النَّجِسِ الكَثِيرِ بِنَفْسِهِ، أَوْ نُزِحَ مِنْهُ فَبَقِيَ بَعْدَهُ كَثِيرٌ غَيْرُ مُتَغَيِّرٍ: طَهُرَ.
[ ٢٥ ]
وَإِنْ شَكَّ فِي نَجَاسَةِ مَاءٍ - أَوْ غَيْرِهِ -، أَوْ طَهَارَتِهِ: بَنَى عَلَى اليَقِينِ.
وَإِنِ اشْتَبَهَ طَهُورٌ بِنَجِسٍ: حَرُمَ اسْتِعْمَالُهُمَا، وَلَمْ يَتَحَرَّ - وَلَا يُشْتَرَطُ لِلتَّيَمُّمِ إِرَاقَتُهُمَا، وَلَا خَلْطُهُمَا -.
وَإِنِ اشْتَبَهَ بِطَاهِرٍ: تَوَضَّأَ مِنْهُمَا وُضُوءًا وَاحِدًا - مِنْ هَذَا غَرْفَةٌ وَمِنْ هَذَا غَرْفَةٌ -، وَصَلَّى صَلَاةً وَاحِدَةً.
وَإِنِ اشْتَبَهَتْ ثِيَابٌ طَاهِرَةٌ بِنَجِسَةٍ: صَلَّى فِي كُلِّ ثَوْبٍ صَلَاةً بِعَدَدِ النَّجِسِ، وَزَادَ صَلَاةً.
* * *
[ ٢٦ ]