٤٣ - وَالثُّلْثُ فَرْضُ الأُمِّ حَيْثُ لَا وَلَدْ … وَلَا مِنَ الإِخْوَةِ جَمْعٌ ذُو عَدَدْ
٤٤ - كَاثْنَيْنِ أَوْ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثِ … حُكْمُ الذُّكُورِ فِيهِ كَالإِنَاثِ
٤٥ - وَلَا ابْنُ إِبْنٍ مَعَهَا أَوْ بِنْتُهُ … فَفَرْضُهَا الثُّلْثُ كَمَا بَيَّنْتُهُ
٤٦ - وَإِنْ يَكُنْ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأَبُ … فَثُلُثُ البَاقِي لَهَا مُرَتَّبُ
٤٧ - وَهَكَذَا مَعْ زَوْجَةٍ فَصَاعِدَا … فَلَا تَكُنْ عَنِ العُلُومِ قَاعِدَا
[ ٩٨ ]
٤٨ - وَهُوَ لِاثْنَيْنِ أَوِ اثْنَتَيْنِ … مِنْ وَلَدِ الأُمِّ بِغَيْرِ مَيْنِ
٤٩ - وَهَكَذَا إِنْ كَثُرُوا أَوْ زَادُوا … فَمَا لَهُمْ فِيمَا سِوَاهُ زَادُ
٥٠ - وَيَسْتَوِي الإِنَاثُ وَالذُّكُورُ … فِيهِ كَمَا قَدْ أَوْضَحَ المَسْطُورُ
* * *
[ ٩٩ ]