فَصْلٌ
وَالخَاصُّ يُقَابِلُ العَامَّ.
وَالتَّخْصِيصُ: تَمْيِيزُ بَعْضِ الجُمْلَةِ بِالذِّكْرِ.
وَهُوَ يَنْقَسِمُ إِلَى: مُتَّصِلٍ، وَمُنْفَصِلٍ.
فَالمُتَّصِلُ: الِاسْتِثْنَاءُ، وَالشَّرْطُ، وَالتَّقْيِيدُ بِالصِّفَةِ.
وَالِاسْتِثْنَاءُ: إِخْرَاجُ مَا لَوْلَاهُ لَدَخَلَ فِي الكَلَامِ.
وَإِنَّمَا يَصِحُّ بِشَرْطِ أَنْ يَبْقَى مِنَ المُسْتَثْنَى مِنْهُ شَيْءٌ.
وَمِنْ شَرْطِهِ: أَنْ يَكُونَ مُتَّصِلًا بِالكَلَامِ.
وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ المُسْتَثْنَى عَلَى المُسْتَثْنَى مِنْهُ.
وَيَجُوزُ الِاسْتِثْنَاءُ مِنَ الجِنْسِ وَمِنْ غَيْرِهِ.
[ ٤٢ ]
وَالشَّرْطُ؛ يَجُوزُ أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَى المَشْرُوطِ.
وَالمُقَيَّدُ بِالصِّفَةِ؛ يُحْمَلُ عَلَيْهِ المُطْلَقُ؛ كَالرَّقَبَةِ قُيِّدَتْ بِالإِيمَانِ فِي بَعْضِ المَوَاضِعِ، وَأُطْلِقَتْ فِي بَعْضِ المَوَاضِعِ؛ فَيُحْمَلُ المُطْلَقُ عَلَى المُقَيَّدِ.
وَالمُنْفَصِلُ: وَهُوَ تَخْصِيصُ أَحَدِ الدَّلِيلَيْنِ بِالآخَرِ.
وَيَجُوزُ تَخْصِيصُ الكِتَابِ بِالكِتَابِ، وَالكِتَابِ بِالسُّنَّةِ.
وَالسُّنَّةِ بِالكِتَابِ، وَالسُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ.
وَالنُّطْقِ بِالقِيَاسِ - وَنَعْنِي بِالنُّطْقِ: قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى، وَقَوْلَ الرَّسُولِ ﷺ.
* * *
[ ٤٣ ]