السؤال الرابع
إذا كان عند إنسان سلعة كالحبوب أو السكر أو الأدهان أو مواش تساوي قيمته حاضرا مائة ريال، ويريد أن يبيعها على المدين بمائة وثلاثين ريالا مثلا إلى أجل محدود، والمعتاد سنة كاملة، وقد تمضي سنة أو سنتان ولا يسدد. .؟
وكذلك إذا اشتراها المدين من المخزن والدكان وعدها عليه صاحبها بأعيانها فهل يبيعها في محلها بعد عدها واستلامها. أو لا بد من أن يحوزها وينقلها إلى محل آخر؟ أفتونا مأجورين؟
الجواب
يجوز للإنسان أن يبيع سلعة من الطعام أو غيره إلى أجل معلوم ولو زاد ثمن بيعه إلى أجل عن قيمتها وقت بيعيها أو عن ثمن بيعها حالا، وينبغي للمدين الوفاء بأداء الدين إلى صاحبه عند أجله؛ لعموم قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ﴾ (١).
ولما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله (٢)».
وإذا اشترى إنسان سلعة من مخزن أو دكان مثلا وعدها عليه صاحبها بأعيانها فلا يجوز للمشتري أن يبيعها في محلها بمجرد عدد أعيانها، ولا يعتبر ذلك تسلما بل لا بد لجواز
_________________
(١) سورة البقرة الآية ٢٨٣
(٢) صحيح البخاري في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس (٢٣٨٧)، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٤١١)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٤١٧).
[ ١٢ / ١٠٠ ]
بيع المشتري لها من حوزه إياها إلى محل آخر؛ لما رواه أحمد - ﵀ - «عن حكيم بن حزام أنه قال: قلت: يا رسول الله إني أشتري بيوعا مما يحل لي منها وما يحرم علي، قال: إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه (١)». ولما رواه أحمد وأبو داود عن زيد بن ثابت أن النبي ﷺ: «نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم (٢)». ولما رواه أحمد ومسلم عن جابر ﵁ أنه قال: قال النبي ﷺ: «إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه (٣)». وفي رواية لمسلم أن النبي ﷺ قال: «من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله (٤)».
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
_________________
(١) سنن الترمذي البيوع (١٢٣٢)، سنن النسائي البيوع (٤٦٠٣)، سنن أبو داود البيوع (٣٥٠٣)، سنن ابن ماجه التجارات (٢١٨٧)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٤٠٢).
(٢) صحيح البخاري البيوع (٢١٢٤)، صحيح مسلم البيوع (١٥٢٦)، سنن النسائي البيوع (٤٦٠٦)، سنن أبو داود البيوع (٣٤٩٩)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٢٩)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٥٦)، موطأ مالك البيوع (١٣٣٧)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٥٩).
(٣) صحيح مسلم البيوع (١٥٢٩)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٣٢٧).
(٤) صحيح البخاري البيوع (٢١٢٦)، صحيح مسلم البيوع (١٥٢٦)، سنن النسائي البيوع (٤٥٩٦)، سنن أبو داود البيوع (٣٤٩٢)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٢٦)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٥٦)، موطأ مالك البيوع (١٣٣٥)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٥٩).
[ ١٢ / ١٠١ ]