السؤال السادس: الحائض التي انتقلت من حال وعادتها الأولى زيادة يومين أو ثلاثة أو أربعة أيام مثلا، عادتها الأولى ستة أو سبعة أيام. ثم صارت عشرة أيام أو خمسة عشر يوما، وترى الطهر يوما واحدا أو ليلة واحدة ثم يعودها، هل تغتسل وتصلي أو تجلس حتى تطهر طهرا كاملا؛ لأنها زادت على العادة الأولى، وهي ليست مستحاضة، فما هو قول الشرع في ذلك؟
[ ١٢ / ١٠٢ ]
الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر من انقطاع الحيض يوما واحدا أو ليلة واحدة أثناء أيام حيضها فعليها أن تغتسل وتصلي الصلوات التي أدركت وقتها وهي طاهر؛ لقول ابن عباس: (أما إذا رأت الدم البحراني فإنها لا تصلي، وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل).
وروى أن الطهر إذا كان أقل من يوم لا يلتفت إليه؛ لقول عائشة رضي عنها: لا يعجلن حتى يرين القصة البيضاء، ولأن الدم يجري مرة وينقطع أخرى فلا يثبت الطهر بمجرد انقطاعه كما لو انقطع أقل من ساعة، وهذا اختيار صاحب المغني الحنبلي. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[ ١٢ / ١٠٣ ]
فتوى برقم ١٩٤٦ وتاريخ ٢٩/ ٥ / ١٣٩٨ هـ