الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم الأحد ١٣ رجب ١٤٠٩هـ الموافق ١٩ فبراير ١٩٨٩م إلى يوم الأحد ٢٠ رجب ١٤٠٩هـ الموافق ٢٦ فبراير ١٩٨٩ م قد نظر في موضوع زكاة أجور العقار وبعد المناقشة وتداول الرأي قرر بالأكثرية ما يلي:
أولا: العقار المعد للسكنى هو من أموال القنية فلا تجب فيه الزكاة إطلاقا لا في رقبته ولا في قدر أجرته.
ثانيا: العقار المعد للتجارة وهو من عروض التجارة فتجب الزكاة في رقبته وتقدر قيمته عند مضي الحول عليه.
ثالثا: العقار المعد للإيجار تجب الزكاة في أجرته فقط دون رقبته.
رابعا: نظرا إلى أن الأجرة تجب في ذمة المستأجر للمؤجر من حين عقد الإجارة فيجب إخراج زكاة الأجرة عند انتهاء الحول من حين عقد الإجارة بعد قبضها.
[ ٣٤ / ٣٠٠ ]
خامسا: قدر زكاة رقبة العقار إن كان للتجارة وقدر زكاة غلته إن كان للإجارة هو ربع العشر إلحاقا بالنقدين.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.
أسماء الأعضاء
[توقيع] [توقيع] [توقيع]
نائب الرئيس
د. عبد الله عمر نصيف محمد بن جبير
صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان د. يوسف القرضاوي
مع مخالفتي للبندين رابعا وخامسا محمد الشاذلي النيفر
د. محمد الحبيب بن الخوجة محمد محمود الصواف د. بكر عبد الله أبو زيد
محمد بن عبد الله السبيل أبو بكر جومي رئيس مجلس المجمع الفقهي الإسلامي
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عبد الله عبد الرحمن البسام مصطفى أحمد الزرقا د. محمد رشيد راغب القباني
د. أحمد فهمي أبو سنه
أرى عدم اشتراط مضي الحول قياسا لأجرة العقار على المعادن وهو رواية عن أحمد محمد سالم عدود
بدء الحول عندي من القبض
د. طلال عمر بافقيه
(مقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي)
[ ٣٤ / ٣٠١ ]