١ - في صفحة (٢) من كتاب المفتاح تحت معنى: (فضل التأمين) عزا إلى الموطأ حديث رقم (٤٤ - ٤٦) والعزو إلى حديث (٤٤) خطأ واضح لأنه لا يدخل تحت معنى (فضل التأمين) وإنما ورد في القراءة جهرا خلف الإمام في باب ترك القراءة جهرا خلف الإمام فيما جهر فيه. كتاب الصلاة، صفحة (٨٦). أما أحاديث فضل التأمين فهي برقم (٤٥ - ٤٦) في باب ما جاء في التأمين خلف الإمام صفحة (٨٧).
٢ - وفي صفحة (٣٤٩) تحت معنى (عقل المرأة) لم يعز إلى أي حديث في الموطأ تحت هذا المعنى مع وجود باب مستقل في الموطأ في عقل المرأة لم يعز إلى أي حديث من أحاديث ذلك الباب وهو في صفحة ٨٥٣. وإنما عزا تحت معنى عقل المرأة في كتابه إلى حديث رقم (٤) في باب دية الخطأ في القتل صفحة (٨٥١) والحديث ورد في قصة رجل.
٣ - وفي (٣٤٩) أيضا تحت معنى (دية المكاتب) لم يعز إلى أي باب في الموطأ من أبواب المكاتب مع أن في الموطأ كتابا خاصا في المكاتب وتحته (١٣) بابا يبدأ من صفحة (٧٨٧) وينتهي في صفحة (٨٠٦) وقد ترك ذلك كله وعزا دية المكاتب إلى كتاب المدبر من الموطأ رقم (٧) وهو في باب جراح المدبر وكم هناك فارق بين المكاتب والمدبر وبين جراح المكاتب وجراح المدبر، انظر صفحة (٧٩٥) من الموطأ، باب جراح المكاتب، وصفحة (٨١٦) باب جراح المدبر.
[ ٣٤ / ٢٨٧ ]
٤ - وفي صفحة (٥٠٧) تحت معنى: (لا يزوج الرجل ابنه من أمته التي تسرى بها) عزا هذا المعنى إلى حديث (٣٥) من كتاب النكاح، باب ما جاء في كراهة إصابة الأختين بملك اليمين والمرأة وابنتها.
وحديث (٣٥) هو إسناد دون متن وإنما ورد موافقا للحديث الذي قبله، والحديث الذي قبله ورد في حكم الجمع بين الأختين بملك اليمين، والمفروض في حقه أن يعزو هذا المعنى إلى حديث رقم (٣٦) وهو في نفس المعنى تماما وهو تحت باب النهي عن أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه. صفحة (٥٣٩).
٥ - وفي صفحة (٥٢٩) تحت معنى: (إذا أخطأ في موالاة أعمال الوضوء). عزا هذا المعنى إلى فقه مالك رقم ٧ - ٨ من كتاب الطهارة، باب العمل في الوضوء. وكلام مالك تحت هذين الرقمين يدور حول ترتيب أعمال الوضوء لا الموالاة وفرق كبير في المعنى بينهما. انظر صفحة ٢٠ من الموطأ. هذا وهناك نوع آخر من سلبيات العزو وهو: أن في الموطأ أبوابا استقلت بفقه مالك وهي (١٠١) باب، فرقم (٥٣) بابا منها وأهمل الباقي ثم عزا في المفتاح إلى باب واحد مما رقمه منها فقط. وقد سبقت الإشارة إلى ذلك.
كما أن هناك تعقيب مالك الفقهي على الأحاديث ضمن الأبواب واستدلاله لفقهه أحيانا بعمل أهل المدينة وهذا الجانب يغلب على أبواب الموطأ فرقم بعضه وأهمل البعض الآخر ثم عزا في المفتاح إلى بعض ما رقمه علما أن عزوه إلى ما هو من هذا القبيل لا ضرورة له إذ أنه مع عزوه إليه عزا معه إلى أحاديث في نفس المعنى من كتب السنة فلو أنه لم يجد تحت المعنى أو الباب الذي صنعه هو سوى فقه مالك فلربما يلتمس له العذر في ذلك ملتمس.
[ ٣٤ / ٢٨٨ ]
وسأذكر أمثلة على ما تقدم وهي كالتالي:
١ - في صفحة (٣٣٥) من المفتاح تحت معنى: (دية المكاتب) عزا هذا المعنى إلى كلام مالك في باب مستقل وهو باب جراح المكاتب صفحة (٧٩٥) مع عزوه هذا المعنى إلى أحاديث عند أحمد وأبي داود والنسائي ولم يعز إلى فقه مالك مما كان في باب مستقل سوى هذا الباب فقط.
٢ - وفي صفحة (٤٢) تحت معنى: (الاستنشاق) عزا هذا المعنى إلى فقه مالك رقم-٤ - مما عقب به على بعض الآثار في باب العمل في الوضوء. مع أنه عزا معنى الاستنشاق إلى حديث رقم -٢ - في نفس الباب المذكور فما وجه الحاجة إلى فقه مالك، انظر الموطأ صفحة ١٩.
٣ - وفي صفحة (١٧٠) تحت معنى: (الحائض تتيمم إذا تطهرت ولم تجد الماء) عزا إلى فقه مالك رقم -٩٩ - مما عقب به مالك على الآثار في باب طهر الحائض من كتاب الطهارة صفحة (٥٩) مع عزوه هذا المعنى إلى حديثين موقوف ومقطوع عند الدارمي كتاب الصلاة والطهارة باب الحائض إذا تطهرت ولم تجد الماء ١/ ٢١١ فما وجه الحاجة إلى فقه مالك؟
٤ - وفي صفحة (٥٢٩) تحت معنى: (إذا أخطأ في موالاة أعمال الوضوء) عزا إلى فقه مالك رقم -٧ - مما عقب به على الآثار في باب العمل في الوضوء من كتاب الطهارة صفحة (٢٠) ولم يعز إلى غيره مطلقا.
٥ - وفي صفحة (٢٥٨) تحت معنى: (من روى عدم الصلاة على الشهيد) عزا إلى ما حكاه مالك عن أهل العلم برقم -٣٧ - كتاب الجهاد باب العمل في غسل الشهيد صفحة (٤٦٣) مع أنه عزا هذا المعنى إلى أحاديث في الكتب الستة.
[ ٣٤ / ٢٨٩ ]
٦ - وفي صفحة (٢٩٥) تحت معنى: (آلات الصيد وقتله وطرائقه) عزا هذا المعنى إلى ما حكاه مالك عن أهل العلم برقم -٤ - كتاب الصيد باب ترك أكل ما قتل المعراض والحجر صفحة (٤٩١) مع أنه عزا هذا المعنى إلى أحاديث من الكتب الستة.
٧ - وفي صفحة (٢٩٥) أيضا تحت معنى: (لا بأس بأكل ما قتل البازي وما أشبهه إذا ذكر اسم الله على إرسالها) عزا هذا المعنى إلى ما حكاه مالك عن أهل العلم برقم -٨ - كتاب الصيد باب ما جاء في صيد المعلمات صفحة (٤٩٣) مع عزوه هذا المعنى إلى غيره في الكتب الستة.
[ ٣٤ / ٢٩٠ ]