دليل القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث على عدم مشروعية التسمية عند الوضوء بعدم وجود دليل شرعي يثبت مشروعيتها في هذا الموضع بالذات (١).
يناقش: أن التسمية مشروعة عند كثير من الأمور، سواء كانت عبادة أو غيرها. فتشرع عند الأكل، وعند دخول المنزل والخروج منه، وعند ركوب الدابة، وعند الوطء (٢)، وغيرها من
_________________
(١) انظر: الخرشي ١/ ١٣٩، تنوير المقالة ١/ ٤٧٨.
(٢) انظر: بعض هذه الأحاديث في ص١٨٢، ١٨٣، ١٨٤.
[ ٥٦ / ١٩٥ ]
المواضع التي تشرع فيها التسمية؛ فيكون الوضوء من الأشياء التي يسن أن تسبق بالتسمية، خاصة مع وجود الأحاديث السابقة المثبتة لذلك.
[ ٥٦ / ١٩٦ ]