س: رجل لديه محلات تجارية بها أنواع عديدة من البضائع كالأقمشة والأحذية والعطورات فكيف يؤدي زكاتها؟
ج: على كل من لديه سلع للبيع سواء كانت أقمشة أو
[ ٥٦ / ١٢٨ ]
غيرها أن يزكي قيمتها، إذا حال عليها الحول مع النقود التي عنده؛ لما أخرج أبو داود ﵀ بإسناد حسن عن سمرة بن جندب، قال: «أمرنا رسول الله -ﷺ- أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع (١)»، ولأدلة أخرى ذكرها أهل العلم في باب زكاة العروض.
_________________
(١) سبق تخريجه في ص ١٢٤.
[ ٥٦ / ١٢٩ ]