وما يسقى بالمكائن فيه نصف العشر
س: هناك بعض المزارع يعتمد أصحابها في الزراعة على الأمطار فهل في محصول هذه الزراعة زكاة؟ وهل يختلف عن غيره الذي يسقى بالمكائن والمواطير؟
ج: ما يسقى بالأمطار والأنهار والعيون الجارية من الحبوب والثمار كالتمر والزبيب والحنطة والشعير ففيه العشر. وما يسقى بالمكائن وغيرها ففيه نصف العشر؛ لما ثبت عن النبي -ﷺ- أنه قال: «فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر (١)». رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر -﵄-.
_________________
(١) رواه البخاري في (الزكاة) باب العشر فيما يسقى من ماء السماء برقم (١٤٨٣)، والنسائي في (الزكاة) باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر برقم (٢٤٨٨)، وأبو داود في (الزكاة) باب صدقة الزرع برقم (١٥٩٦).
[ ٥٦ / ١١٥ ]