قال الدكتور وهبة الزحيلي (١) في كتابه نظرية الضمان:
_________________
(١) الزحيلي: من الفقهاء المعاصرين، كتب كتبا نافعة من أهمها كتابه الفقه الإسلامي وأدلته.
[ ٥٦ / ٢٣٧ ]
يتبين مما ذكر الفقهاء في الفقه العام أن أسباب الضمان ثلاثة: عقد ويد وإتلاف، وبعبارة أخرى العقد، ووضع اليد سواء كانت اليد عادية - أي معتدية غير مؤتمنة - أم ليست بعادية، والإتلاف مباشرة - أي عدوانا - أو تسببا.
(قلت) فالذي يخص موضوع ضمان البئر هو وضع اليد بقسميها اليد المعتدية والأمينة، والإتلاف بقسميه المباشر والتسبب. وسيأتي كل ذلك مفصلا.
[ ٥٦ / ٢٣٨ ]