من الفتوى رقم ٦٢٧
السؤال الأول: الحرمة عندما تضع طفلها إما ذكرا أو أنثى وفي أثناء حضانته دائما ما يفارقها يجلس في حضنها وقد يحدث منه بول في ثيابها، فما يجب عليها أثناء ذلك، وهل هناك حكم في ذلك للذكر خاص وللأنثى خاص من الولادة حتى عامين أو أكثر؟ والسؤال يختص من ناحية الطهارة والصلاة، ومن ناحية المشقة في تغيير الثياب كل وقت.
ج: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: ينضح بول الغلام ما لم يتغذ بالطعام، فإذا تغذى به فإنه يغسل، وأما الجارية فإنه يغسل بولها مطلقا طعمت أو لم تطعم والأصل في ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم واللفظ لأبي داود، فقد أخرج أبو داود في سننه بسنده «عن أم قيس بنت محصن (أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله - ﷺ - فأجلسه رسول الله - ﷺ - في حجره فبال في ثوبه، فدعا بماء فنضحة بالماء ولم يغسله (١)».
وأخرج أبو داود وابن ماجه عنه - ﷺ - أنه قال:
_________________
(١) البخاري ١/ ٢٨١ (فتح الباري) ومسلم ١/ ٢٣٨ وأبو داود برقم ٣٧٤.
[ ٦٦ / ١٠٢ ]
«يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام (١)» وفي رواية أخرى لأبي داود «يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام ما لم يطعم (٢)».
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو الرئيس
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد العزيز بن باز
_________________
(١) أبو داود ١/ ١٠٢ والنسائي ١/ ١٥٨ وابن ماجه ١/ ١٧٥.
(٢) أبو داود برقم (٣٧٧).
[ ٦٦ / ١٠٣ ]
من الفتوى رقم ٢٥٣٦
س: أنا رجل وعندي أطفال ومن عادة الأطفال الصغار التبول ويقع على ثياب أمهم وآبائهم خاصة في سن الطفولة، فمثلا إنني أريد الحج أو العمرة ولا عندي سوى الإحرام، ووقع عليه فيه من بول الطفل الصغير شيء، فما حكم ذلك علما كما هو معروف أن البول نجس ولا يمكن لي غسل الإحرام ذلك الوقت وأنا محرم. وبالأخص أم الطفل هي تتعرض كثير الأحيان لبول ولدها، فعندنا مثل أنا في حج ويمكن يصعب علي الغسل للإحرام، فكيف أعمل جزاكم الله خير الجزاء؟
[ ٦٦ / ١٠٣ ]
ج: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: ورد في السنة ما يدل على حكم بول الغلام والجارية، «فعن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله - ﷺ -: فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله (١)». رواه الجماعة.
وعن علي بن أبي طالب - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: «بول الغلام الرضيع ينضح، وبول الجارية يغسل». قال قتادة: " وهذا ما لم يطعما فإذا طعما غسلا جميعا " رواه أحمد والترمذي، وقال حديث حسن (٢).
فعليكما أن تغسلا ما يصيبكما من رشاش البول إذا كان بول جارية وبول غلام يتغذى بالطعام، فإن كان الغلام لا يتغذى بالطعام، كفاكما رش بوله ونضحه بالماء من غير حاجة إلى غسل ولا عصر، وهكذا ثوب الإحرام يغسل من بول الجارية ومن بول الغلام الذي يأكل الطعام، ويرش من بول الغلام الذي لا يتغذى بالطعام، وإذا لم يكن عندك إلا ثوب الإحرام أمكنك أن ترشه بالماء إذا كان البول الذي أصابه من غلام لم يأكل الطعام، وتغسله من بول الجارية والغلام الذي يأكل الطعام في محل لا يرى عورتك فيه أحد سوى زوجتك.
_________________
(١) صحيح البخاري الوضوء (٢٢٣)، صحيح مسلم السلام (٢٢١٤)، سنن الترمذي الطهارة (٧١)، سنن النسائي الطهارة (٣٠٢)، سنن أبو داود الطهارة (٣٧٤)، سنن ابن ماجه الطب (٣٤٦٢)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٣٥٥)، موطأ مالك الطهارة (١٤٣)، سنن الدارمي الطهارة (٧٤١).
(٢) أحمد ١/ ٧٦ و٩٧ و١٣٧ وأبو داود برقم (٣٧٨) والترمذي ٢/ ٥٠٩ (تحفة الأحوذي).
[ ٦٦ / ١٠٤ ]
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن باز
[ ٦٦ / ١٠٥ ]
من الفتوى رقم ٤٥١٤
السؤال الثالث: عندما يبول الطفل على حامله، وهو يصلي فما الحكم؟
ج: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: يقطع صلاته ويغسل البول إن كان الطفل يتغذى بالطعام، أو يرشه رشا إذا كان الطفل لم يتغذ بالطعام، ثم يعود لاستئناف صلاته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو عضو الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن باز
[ ٦٦ / ١٠٥ ]
من الفتوى رقم ٦٣٨٢
س: إذا جاء طفل إلى المجلس مثلا وفي ثيابه أو
[ ٦٦ / ١٠٥ ]
سراويله شيء من الرطوبة، فجلس على الفراش، أو في حجر أبيه ونحوه، فما حكم هذه الرطوبة. لقد أشكل هذا علي حتى تحرجت ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ لأنه مع مرور الأيام يصبح مجلس المنزل أو مجلس الضيوف غير صالح لجلوس من ثيابه رطبة أو الصلاة فيه. ثم ما حكم السؤال عن مثل هذا أعني السؤال عن حال الطفل أو المجلس؟
ج: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: إذا لامس المرء طفلا به رطوبة من نجاسة، ووجد أثرا لتلك الرطوبة كبلل، فإنه يغسل ما أصابه من البدن والثياب والمكان الذي أصابه البلل، إن كانت جارية أو غلاما يأكل الطعام، وإن كان غلاما لم يأكل الطعام فإنه يرش على مكان النجاسة رشا؛ لما ثبت في حديث أبي السمح - ﵁ - خادم رسول الله - ﷺ - قال: قال النبي - ﷺ: «يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام (١)» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وأما إذا لم يتحقق بللا؛ فإن الأصل طهارة البدن والمكان ولا ينتقل عن الأصل إلا بيقين النجاسة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن باز
_________________
(١) أبو داود ١/ ١٠٢ والنسائي ١/ ١٥٨ وابن ماجه ١/ ١٧٥.
[ ٦٦ / ١٠٦ ]
من الفتوى رقم ٨٥٤٠
السؤال الثالث: إذا ابتل ثوب أو مكان ببول رضيعة أنثى، ثم وضع هذا الثوب على مقعد مثلا، هل يصبح المقعد نجسا، وكيف نطهره إذا كان نجسا؟
ج: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: إذا ابتل ثوب ببول رضيعة أنثى ووضع على مقعد وهو رطب من بول فإنه ينجس ما وضع عليه. ويطهر بالغسل بالماء، وإن كان غير رطب فإنه لا ينجس ما وضع عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو عضو الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن باز
[ ٦٦ / ١٠٧ ]