س: هل يجوز قطع الأشجار المؤذية من المقابر؟ (١)
_________________
(١) سبق نشرها في (الجزء الرابع) ص ٣٧٩ من مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته.
[ ٧٦ / ٥٥ ]
ج: ينبغي قطعها لأنها تؤذي الزوار، وهكذا ما يوجد فيها من الشوك ينبغي إزالته إراحة للزوار من شره، ولا يشرع لأحد أن يغرس على القبور شيئا من الشجر أو الجريد؛ لأن الله سبحانه لم يشرع ذلك.
والنبي ﷺ إنما غرس جريدتين على قبرين عرفهما وأنهما معذبان، ولم يغرس على قبور المدينة وقبور البقيع، وهكذا الصحابة لم يفعلوا ذلك، فعلم أن ذلك خاص بصاجي القبرين المعذبين، نسأل الله السلامة.
[ ٧٦ / ٥٦ ]
س: هل يجوز قطع الأشجار المؤذية من المقابر؟ (١)
ج: ينبغي قطعها لأنها تؤذي الزوار، ولا سيما ذات الشوك، أما إن كان بعض العامة يعتقد البركة لأنها تنبت على قبر ولي بزعمه فهذه يجب قطعها مطلقا؛ لما في ذلك من إزالة وسائل الشرك والغلو في الموتى.
_________________
(١) صدرت من مكتب سماحته جوابا على استفتاء شخصي.
[ ٧٦ / ٥٦ ]