المسألة الثانية: معنى النية المعتبرة للتجارة في زكاة الأراضي.
المسألة الثالثة: تغيير النية ومدى تأثيره على حكم الزكاة.
المسألة الرابعة: التحايل لإسقاط نية التجارة.
المسألة الأولى: دليل اعتبار نية التجارة في الأراضي.
اشتراط النية في زكاة عروض التجارة هو مذهب كافة العلماء الذين قالوا بوجوب الزكاة في عروض التجارة فهو مذهب الحنفية (١)
_________________
(١) المبسوط ٢/ ١٩٩، بدائع الصنائع ٢/ ١٢، ١٣
[ ٨٦ / ١٩٩ ]
والمالكية (١) والشافعية (٢) والحنابلة (٣) ولم أطلع على قول لأحد من العلماء يقول بوجوب الزكاة في العروض بدون نية التجارة.
وقد دل لاعتبار النية عدة أدلة منها:
أولا: حديث عمر ﵁: «إنما الأعمال بالنيات (٤)» فهذا النص وإن لم يكن خاصا في هذه المسألة، إلا أنه يدل على اعتبار القصد والنية في سائر العمل، والتجارة عمل، فوجب اقتران النية به كسائر الأعمال، (٥) ومعلوم أن من قصد التجارة لا يريد تملك العرض بعينه، وإنما يريد من ورائه النقد الذي تجب فيه الزكاة. (٦)
ثانيا: حديث سمرة بن جندب ﵁: «أما بعد: فإن رسول الله ﷺ كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع (٧)» ووجه دلالة هذا الحديث على اشتراط نية التجارة، أن الإعداد
_________________
(١) المدونة ١/ ٣١٠، المنتقى ٢/ ١٢١، التاج والإكليل ٣/ ١٨٢
(٢) الأم ٢/ ٢٩، المجموع ٦/ ٦، مغني المحتاج ٢/ ١٠٧
(٣) المغني ٤/ ٢٢٥١
(٤) أخرجه البخاري في مواضع، فهو الحديث الأول في الصحيح في باب بدء الوحي ١/ ٣، ومسلم في باب قوله ﷺ: (إنما الأعمال بالنية) الخ ٣/ ١٥١٥ رقم (١٩٠٧).
(٥) الممتع شرح المقنع ٢/ ١٧٤، وكشاف القناع ٢/ ٢٤٠
(٦) الشرح الممتع ٦/ ٨٩
(٧) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة؟ ٢/ ٩٥ رقم (١٥٦٢)، والطبراني في الكبير ٧/ ٢٥٣ رقم (٧٠٢٩)، والدارقطني في كتاب الزكاة. باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق ٢/ ١٢٧، ١٢٨ رقم (٢٠٢٧) والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الزكاة باب زكاة التجارة ٤/ ١٤٦ رقم (٧٣٨٨)، وابن حزم في المحلى ٥/ ٢٣٤، وابن عبد البر في التمهيد ١٧/ ١٣٠، كلهم من طريق جعفر بن سعد عن خبيب بن سليمان عن أبيه، وفيه زيادة عند الدارقطني في أوله، ومدار الحديث على جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب، وهذا إسناد ضعيف لما يلي: ١ - فيه جعفر بن سعد، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حزم: مجهول، وقال عبد الحق - في الأحكام-: ليس ممن يعتمد عليه، وقال ابن عبد البر: ليس بالقوي، وقال ابن القطان: ما من هؤلاء من يعرف حاله - يعنى جعفرا، وشيخه وشيخ شيخه - قال الذهبي: وقد جهد المحدثون فيهم جهدهم، وهو إسناد يروى به جملة أحاديث قد ذكر البزار منها نحو المائة، ولذا قال ابن حجر في التقريب: (ليس بالقوي). ينظر الأحكام الوسطى ٢/ ١٧١، بيان الوهم لابن القطان ٥/ ١٣٩، ميزان الاعتدال ١/ ٤٠٧، تهذيب التهذيب ٢/ ٨٠، التقريب (٩٤١). ٢ - خبيب بن سليمان ذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن حزم: مجهول، وقال عبد الحق: ليس بقوي، قال ابن حجر: وقرأت بخط الذهبي: لا يعرف، ولذا قال ابن حجر في التقريب: (مجهول). ينظر تهذيب التهذيب ٣/ ١١٦، تقريب التهذيب (١٧٠٠). ٣ - سليمان بن سمرة بن جندب: قال عنه ابن القطان: مجهول، ولذا قال ابن حجر في التقريب: (مقبول). ينظر تهذيب التهذيب ٤/ ١٧٣، تقريب التهذيب (٢٥٦٩). فهذا كلام أهل العلم بالرجال في رواة هذا الإسناد تفصيلا، وبخصوص هذا الإسناد بعينه فقد قال الحافظ الذهبي - كما في الميزان ١/ ٤٠٨ - لما ساق جملة من الأحاديث التي رويت بهذا الإسناد: (وبكل حال هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم)، ولذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص ٢/ ١٧٩: (في إسناده جهالة)، وقال في البلوغ (ص: ١١٢): بإسناد لين، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: وفي إسناده ضعف ٣/ ٦٩، وقال الألباني في الإرواء ٣/ ٣١٠: (ضعيف). وبهذا يتبين أن أكثر أهل العلم بالحديث لا يثبت هذا الحديث، أما قول النووي: (وفي إسناده جماعة لا أعرف حالهم ولكن لم يضعفه أبو داود، وقد قدمنا أن ما لم يضعفه فهو حسن عنده المجموع ٦/ ٤٠، وكذا قول الشنقيطي (وهذا الحديث سكت عليه أبو داود ﵀ ومعلوم من عادته أنه لا يسكت إلا عن حديث صالح للاحتجاج عنده). أضواء البيان ٢/ ١٣٧، فإنه اعتماد على إخراج أبي داود للحديث، وسكوته عنه والاعتماد على سكوت أبي داود غير مقبول عند جماعة من أهل العلم، لأنه ثبت أن أبا داود يسكت أحيانا عما في الصحيحين وعما هو شديد الضعف. قال الحافظ ابن حجر في النكت على كتاب ابن الصلاح ١/ ٤٣٩ - ٤٤٤ بعد أن ذكر أن أبا داود يخرج أحاديث جماعة من الضعفاء في الاحتجاج ويسكت عنها: (فلا ينبغي للناقد أن يقلده في السكوت على أحاديثهم، ويتابعه على الاحتجاج بهم بل طريقه أن ينظر هل لذلك الحديث متابع فيعتضد به، أو هو غريب فيتوقف فيه؟ إلى أن قال: فالصواب عدم الاعتماد على مجرد سكوته)
[ ٨٦ / ٢٠٠ ]
للبيع لا يكون بدون نية، فدل ذلك على اعتبارها (١)
ثالثا: ما رواه نافع عن ابن عمر ﵁ أنه قال: «ليس في العرض زكاة، إلا أن يراد به التجارة (٢)»
رابعا: من التعليل، يقال: إن هذه الأعيان من الأراضي وغيرها كما تصلح للتجارة، تصلح للانتفاع بأعيانها، بل المقصود الأصلي منها ذلك، فلا بد من التعيين للتجارة وذلك بالنية (٣)
وأيضا: فإن الزكاة لا تجب إلا في المال النامي، ومعنى النماء في الأراضي وغيرها من العروض لا يكون بدون نية التجارة (٤)
_________________
(١) الممتع شرح المقنع ٢/ ١٧٤.
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة؟ ٢/ ٩٥ رقم (١٥٦٢)، والطبراني في الكبير ٧/ ٢٥٣ رقم (٧٠٢٩)، والدارقطني في كتاب الزكاة. باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق ٢/ ١٢٧، ١٢٨ رقم (٢٠٢٧) والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الزكاة باب زكاة التجارة ٤/ ١٤٦ رقم (٧٣٨٨)، وابن حزم في المحلى ٥/ ٢٣٤، وابن عبد البر في التمهيد ١٧/ ١٣٠، كلهم من طريق جعفر بن سعد عن خبيب بن سليمان عن أبيه، وفيه زيادة عند الدارقطني في أوله، ومدار الحديث على جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب، وهذا إسناد ضعيف لما يلي: ١ - فيه جعفر بن سعد، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حزم: مجهول، وقال عبد الحق - في الأحكام-: ليس ممن يعتمد عليه، وقال ابن عبد البر: ليس بالقوي، وقال ابن القطان: ما من هؤلاء من يعرف حاله - يعنى جعفرا، وشيخه وشيخ شيخه - قال الذهبي: وقد جهد المحدثون فيهم جهدهم، وهو إسناد يروى به جملة أحاديث قد ذكر البزار منها نحو المائة، ولذا قال ابن حجر في التقريب: (ليس بالقوي). ينظر الأحكام الوسطى ٢/ ١٧١، بيان الوهم لابن القطان ٥/ ١٣٩، ميزان الاعتدال ١/ ٤٠٧، تهذيب التهذيب ٢/ ٨٠، التقريب (٩٤١). ٢ - خبيب بن سليمان ذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن حزم: مجهول، وقال عبد الحق: ليس بقوي، قال ابن حجر: وقرأت بخط الذهبي: لا يعرف، ولذا قال ابن حجر في التقريب: (مجهول). ينظر تهذيب التهذيب ٣/ ١١٦، تقريب التهذيب (١٧٠٠). ٣ - سليمان بن سمرة بن جندب: قال عنه ابن القطان: مجهول، ولذا قال ابن حجر في التقريب: (مقبول). ينظر تهذيب التهذيب ٤/ ١٧٣، تقريب التهذيب (٢٥٦٩). فهذا كلام أهل العلم بالرجال في رواة هذا الإسناد تفصيلا، وبخصوص هذا الإسناد بعينه فقد قال الحافظ الذهبي - كما في الميزان ١/ ٤٠٨ - لما ساق جملة من الأحاديث التي رويت بهذا الإسناد: (وبكل حال هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم)، ولذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص ٢/ ١٧٩: (في إسناده جهالة)، وقال في البلوغ (ص: ١١٢): بإسناد لين، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: وفي إسناده ضعف ٣/ ٦٩، وقال الألباني في الإرواء ٣/ ٣١٠: (ضعيف). وبهذا يتبين أن أكثر أهل العلم بالحديث لا يثبت هذا الحديث، أما قول النووي: (وفي إسناده جماعة لا أعرف حالهم ولكن لم يضعفه أبو داود، وقد قدمنا أن ما لم يضعفه فهو حسن عنده المجموع ٦/ ٤٠، وكذا قول الشنقيطي (وهذا الحديث سكت عليه أبو داود ﵀ ومعلوم من عادته أنه لا يسكت إلا عن حديث صالح للاحتجاج عنده). أضواء البيان ٢/ ١٣٧، فإنه اعتماد على إخراج أبي داود للحديث، وسكوته عنه والاعتماد على سكوت أبي داود غير مقبول عند جماعة من أهل العلم، لأنه ثبت أن أبا داود يسكت أحيانا عما في الصحيحين وعما هو شديد الضعف. قال الحافظ ابن حجر في النكت على كتاب ابن الصلاح ١/ ٤٣٩ - ٤٤٤ بعد أن ذكر أن أبا داود يخرج أحاديث جماعة من الضعفاء في الاحتجاج ويسكت عنها: (فلا ينبغي للناقد أن يقلده في السكوت على أحاديثهم، ويتابعه على الاحتجاج بهم بل طريقه أن ينظر هل لذلك الحديث متابع فيعتضد به، أو هو غريب فيتوقف فيه؟ إلى أن قال: فالصواب عدم الاعتماد على مجرد سكوته)، وأخرجه بهذا اللفظ الشافعي في الأم ٢/ ٥٠.
(٣) بدائع الصنائع ٢/ ١٢.
(٤) المبسوط ٢/ ١٩٩.
[ ٨٦ / ٢٠١ ]