المطلب الثاني: زكاة الأرض المستثمرة بالبناء ثم البيع.
المطلب الأول: زكاة عين الأرض المعدة للاستثمار.
قد يرى المالك للأرض استغلالها في المستقبل بأي نوع من أنواع الاستغلال، كأن يقصد استغلالها بالزراعة أو الإجارة أو أن يقيم عليها مصنعا أو استثمارا من أي نوع كان، غير البيع، فهذه الأرض لا زكاة في عينها، وإنما الزكاة فيما نتج منها من زروع وثمار، أو أموال إجارة أو استثمار إذا حال عليها حول الزكاة، وعلى عدم وجوب الزكاة في عين هذه الأراضي اتفق عامة الفقهاء من الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤)
ويستدل لعدم وجوب الزكاة في هذا النوع من الأراضي بأدلة
_________________
(١) المبسوط ٣/ ٥٠، بدائع الصنائع ٢/ ١٣، ١٢
(٢) المدونة ١/ ٣٨٣، مواهب الجليل ٢/ ٣١١
(٣) الأم ٢/ ٥١، المهذب والمجموع ٥/ ٤٨٣
(٤) الإنصاف ٣/ ١٦١، المبدع ٢/ ٣٧٧
[ ٨٦ / ١٩٥ ]
منها ما يلي:
أولا: قول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ (١) فقد أثبت الله سبحانه وجوب الزكاة فيما خرج من الأرض لا في الأرض نفسها، ولذا لم يقل أحد من أهل العلم بوجوب الزكاة في رقبة الأرض المزروعة مع ما يخرج منها
ثانيا: ما رواه سمره بن جندب ﵁ قال: «أما بعد: فإن رسول الله ﷺ كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع (٢)»
وهذه الأراضي المعدة للاستثمار والاستغلال لم ترصد للتجارة بعينها، فهي ليست معدة للبيع، فلا زكاة فيها بنص الحديث النبوي.
وبهذا يعلم أن الأراضي التي تستغل للمشاريع الزراعية والصناعية لا زكاة في رقبتها، وكذلك الأراضي التي تملكها الشركات المختلفة وتدخل ضمن أصولها.
_________________
(١) سورة البقرة الآية ٢٦٧
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة؟ ٢/ ٩٥ رقم (١٥٦٢)، والطبراني في الكبير ٧/ ٢٥٣ رقم (٧٠٢٩)، والدارقطني في كتاب الزكاة. باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق ٢/ ١٢٧، ١٢٨ رقم (٢٠٢٧) والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الزكاة باب زكاة التجارة ٤/ ١٤٦ رقم (٧٣٨٨)، وابن حزم في المحلى ٥/ ٢٣٤، وابن عبد البر في التمهيد ١٧/ ١٣٠، كلهم من طريق جعفر بن سعد عن خبيب بن سليمان عن أبيه، وفيه زيادة عند الدارقطني في أوله، ومدار الحديث على جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب، وهذا إسناد ضعيف لما يلي: ١ - فيه جعفر بن سعد، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حزم: مجهول، وقال عبد الحق – في الأحكام-: ليس ممن يعتمد عليه، وقال ابن عبد البر: ليس بالقوي، وقال ابن القطان: ما من هؤلاء من يعرف حاله – يعنى جعفرا، وشيخه وشيخ شيخه – قال الذهبي: وقد جهد المحدثون فيهم جهدهم، وهو إسناد يروى به جملة أحاديث قد ذكر البزار منها نحو المائة، ولذا قال ابن حجر في التقريب: (ليس بالقوي). ينظر الأحكام الوسطى ٢/ ١٧١، بيان الوهم لابن القطان ٥/ ١٣٩، ميزان الاعتدال ١/ ٤٠٧، تهذيب التهذيب ٢/ ٨٠، التقريب (٩٤١). ٢ - خبيب بن سليمان ذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن حزم: مجهول، وقال عبد الحق: ليس بقوي، قال ابن حجر: وقرأت بخط الذهبي: لا يعرف، ولذا قال ابن حجر في التقريب: (مجهول). ينظر تهذيب التهذيب ٣/ ١١٦، تقريب التهذيب (١٧٠٠). ٣ - سليمان بن سمرة بن جندب: قال عنه ابن القطان: مجهول، ولذا قال ابن حجر في التقريب: (مقبول). ينظر تهذيب التهذيب ٤/ ١٧٣، تقريب التهذيب (٢٥٦٩). فهذا كلام أهل العلم بالرجال في رواة هذا الإسناد تفصيلا، وبخصوص هذا الإسناد بعينه فقد قال الحافظ الذهبي – كما في الميزان ١/ ٤٠٨ – لما ساق جملة من الأحاديث التي رويت بهذا الإسناد: (وبكل حال هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم)، ولذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص ٢/ ١٧٩: (في إسناده جهالة)، وقال في البلوغ (ص: ١١٢): بإسناد لين، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: وفي إسناده ضعف ٣/ ٦٩، وقال الألباني في الإرواء ٣/ ٣١٠: (ضعيف). وبهذا يتبين أن أكثر أهل العلم بالحديث لا يثبت هذا الحديث، أما قول النووي: (وفي إسناده جماعة لا أعرف حالهم ولكن لم يضعفه أبو داود، وقد قدمنا أن ما لم يضعفه فهو حسن عنده المجموع ٦/ ٤٠، وكذا قول الشنقيطي (وهذا الحديث سكت عليه أبو داود ﵀ ومعلوم من عادته أنه لا يسكت إلا عن حديث صالح للاحتجاج عنده). أضواء البيان ٢/ ١٣٧، فإنه اعتماد على إخراج أبي داود للحديث، وسكوته عنه والاعتماد على سكوت أبي داود غير مقبول عند جماعة من أهل العلم، لأنه ثبت أن أبا داود يسكت أحيانا عما في الصحيحين وعما هو شديد الضعف. قال الحافظ ابن حجر في النكت على كتاب ابن الصلاح ١/ ٤٣٩ - ٤٤٤ بعد أن ذكر أن أبا داود يخرج أحاديث جماعة من الضعفاء في الاحتجاج ويسكت عنها: (فلا ينبغي للناقد أن يقلده في السكوت على أحاديثهم، ويتابعه على الاحتجاج بهم بل طريقه أن ينظر هل لذلك الحديث متابع فيعتضد به، أو هو غريب فيتوقف فيه؟ إلى أن قال: فالصواب عدم الاعتماد على مجرد سكوته)
[ ٨٦ / ١٩٦ ]
وهذه الأراضي التي تستعملها الشركات ببناء المصانع اللازمة لنشاطها أو لبناء مقر لها تختلف تماما عن تلك الأراضي التي تعدها الشركات للتجارة، وتبذلها للناس، بحيث يمكن تداولها بالبيع، فهذه تأخذ حكم عروض التجارة وتقوم آخر العام ويخرج عنها الزكاة كغيرها من أموال الشركة التي تجب فيها الزكاة.
[ ٨٦ / ١٩٧ ]