من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم ع. ح. ك، الموقر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
الجواب على استفتائكم – الحمد لله – أما أخذ القيمة في الزكاة فلا أعلم فيه دليلا صحيحا صريحا من السنة، ولهذا ذهب الجمهور
[ ٨٧ / ٣١ ]
إلى المنع من دفع القيمة، وأنها لا تجزي. وجوز ذلك أبو حنيفة ﵀، وإليه ميل البخاري في صحيحه، وشيخ الإسلام ابن تيمية لكنه يشترط كون ذلك أنفع، واستدل البخاري وغيره على ذلك بأدلة قوية وإن لم تكن نصا في المسألة (١)
(ص – ف -٥٩ وتاريخ ٢٤ - ١ - ١٣٧٧هـ)
_________________
(١) انظر جـ ١ باب زكاة العروض من صحيحه
[ ٨٧ / ٣٢ ]