جـ: يذكرون فيه شيئا من الذهب. وبعضهم يقول ليس ذهبا ولكنه شيء يقرب من الذهب.
[ ٨٧ / ٤٢ ]
وعلى القول بأنه ذهب فالشيء اليسير منه يجوز، والشيخ جرز مثل تركاش النشاب وأشياء يسيرة تابعة لغيرها. فعلى أصل الشيخ أن الزري يسير تابع، وكذلك أبو بكر عبد العزيز. (تقرير)
[ ٨٧ / ٤٣ ]