من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم م. ع. ت. سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فجوابا على الاستفتاء الموجه منكم بتاريخ ٦ - ٨ - ١٣٧٥هـ المتضمن السؤال عما يأتي:
١. هل يجوز لبس الخناجر الذهبية؟ ٢. هل يجوز أن يركب أحد من الناس أسنانا من الذهب الخالص اضطرارا كان أو زينة؟
الجواب: الحمد لله، لا يجوز لبس الخناجر الذهبية، كما لا يجوز تذهيبها هذا التذهيب الموجود من طمسها ونحوه، وكذلك اتخاذ السن من الذهب، سواء لضرورة أو غيرها، إنما يجوز ربط السن والأسنان بالذهب فقط، هكذا صرح علماؤنا ﵏، لم يذكروا فيما يتعلق بالأسنان إلا الربط فقط، ولا ريب أن الأصل في لبس الذكر الذهب هو التحريم؛ لقول النبي ﷺ في الذهب والحرير: «هذان
[ ٨٧ / ٤٥ ]
حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم»، فإنه دال على تحريم الذهب على الذكور ذاتا، فمن ادعى خروج صورة من الصور من عموم هذا الحديث فعليه إقامة الدليل، فإن فعل فذاك، وإلا فحق قوله الإلغاء، وحظه التجهيل، هذا ما لزم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
[ ٨٧ / ٤٦ ]