نظام الجامعة الإسلامية الجديد
صدر نظام الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/٧٠ وتاريخ ٧/٨/١٣٩٥هـ وفيما يلي نص المرسوم والنظام:
بعون الله تعالى:
المرسوم الملكي
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية:
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢/١٠/١٣٧٧هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٢١) وتاريخ ١٦/٤/١٣٨١هـ.
الصادر بالمصادقة على نظام المجلس الاستشاري الأعلى للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
وبعد الاطلاع على نظام الجامعة الإسلامية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨) وتاريخ ١٨/٥/١٣٨٦هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٢١) وتاريخ ٢٨/٧/١٣٩٥هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولًا: الموافقة على نظام الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانيًا: على نائب رئيس المجلس الوزراء تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع الملكي الكريم
النظام
مادة ١: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة - ويشار إليها في هذا النظام باسم (الجامعة) - مؤسسة إسلامية عالمية، من حيث الغاية، عربية سعودية من حيث التعبية، ذات شخصية اعتبارية مستقلة ولها ذمة مالية، تعطيها حق التملك والتصرف، وتتمتع باستقلال مالي وإداري.
مادة ٢: أهداف الجامعة:
أ- تبليغ رسالة الإسلام الخالدة إلى العالم عن طريق الدعوة، والتعليم الجامعي والدراسات العليا.
ب- غرس روح الإسلام وتنميتها، وتعميق التدين العملي، في حياة الفرد والمجتمع، المبني على إخلاص العبادة لله وحده وتجريد المتابعة لرسوله ﷺ.
[ ١١ / ٨٥ ]
ج- إعداد البحوث العلمية وترجمتها، ونشرها وتشجيعها في مجالات العلوم الإسلامية والعربية خاصة، وسائر العلوم وفروع المعرفة الإنسانية التي يحتاج إليها المجتمع الإسلامي عامة.
د- تثقيف ما يلتحق بها من طلاب العلم من المسلمين من شتى الأنحاء، وتكوِّين علماء متخصصين في العلوم الإسلامية والعربية، وفقهاء في الدين متزودين من العلوم والمعارف بما يؤهلهم للدعوة إلى الإسلام، وحل ما يعرض للمسلمين من مشكلات في شئون دينهم ودنياهم على هدي الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح.
هـ- تجميع التراث الإسلامي، والعناية بحفظه وتحقيقه ونشره.
وإقامة الروابط العلمية والثقافية بالجامعات والهيئات والمؤسسات العلمية في العالم وتوثيقها، لخدمة الإسلام، وتحقيق أهدافه.
مادة ٣: مقر الجامعة (المدينة المنورة) ويجوز بقرار من المجلس الأعلى للجامعة أن يكون، مقر بعض الكليات والمعاهد التابعة للجامعة في غير المدينة المنورة داخل المملكة. وبقرار من مجلس الوزراء يوافق عليه جلالة الملك بناء على اقتراح المجلس الأعلى للجامعة.
مادة ٤: تتكون الجامعة من:
قسم الدراسات العليا
كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية
كلية الشريعة
كلية الدعوة وأصول الدين
كلية اللغة والآداب
وغير ذلك من الكليات والمعاهد التي تنشأ بناء على اقتراح المجلس الأعلى وموافقة رئيس مجلس الوزراء، ويجوز للمجلس الأعلى تغيير أسماء الكليات والمعاهد القائمة أو تعديلها، كما يجوز أن تضم إلى الجامعة كليات أو معاهد قائمة بقرار من مجلس الوزراء. بناء على اقتراح المجلس الأعلى.
مادة ٥: يكون لكل كلية أو معهد صلاحيات محددة في الشئون العلمية والمالية والإدارية في حدود هذا النظام واللوائح.
[ ١١ / ٨٦ ]
مادة ٦: تتكون كل كلية من عدد من الأقسام يتولَّى كل منها تدريس المواد التي تدخل في اختصاصه ولا يجوز أن تتكرر الأقسام المتماثلة إلا بقرار من المجلس الأعلى بناء على اقتراح مجلس الجامعة ويتكون قسم الدراسات العليا من الشعب التي يقترحها مجلس الجامعة ويوافق عليها المجلس الأعلى.
مادة ٧: يتبع الجامعة معهد ثانوي لأعداد الطلاب من خارج المملكة وداخلها لالتحاق بكليات الجامعة ومعاهدها، ويتبعها معهد متوسط، ودار الحديث بمكة المكرمة ودار الحديث بالمدينة المنورة، لأعداد الطلاب للمرحلة الثانوية كما تتبعها شعبة لتعليم اللغة العربية لغير العرب.
وتبيِّن اللائحة التنفيذية نظام الدراسة بالمعاهد، والدور، والمدارس التي تتبع الجامعة والإشراف عليها وإدارتها.
مادة ٨: اللغة العربية هي لغة التعليم، ويجوز عند الضرورة تدريس بعض المواد بلغة أخرى بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد.
السلطات في الجامعة:
مادة ٩: جلالة الملك هو الرئيس الفخري للجامعة.
مادة ١٠: يتم اختيار الرئيس الأعلى للجامعة بأمر ملكي.
مادة ١١: يتولى السلطات الجامعية:
أ- المجلس الأعلى
ب- مجلس الجامعة.
ج- رئيس الجامعة.
مادة ١٢: يتولى إدارة كل كلية أو معهد:
أ- عميد الكلية أو مدير المعهد.
ب- مجلس الكلية أو المعهد.
المجلس الأعلى
مادة ١٣: يؤلف المجلس الأعلى على النحو التالي:
أ- الرئيس الأعلى للجامعة وله رئاسة المجلس.
ب- رئيس الجامعة.
ج- نائب رئيس الجامعة.
د- وكيل وزارة المعارف.
هـ- رئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي.
ز- الأمين العام للجامعة.
ح- رئيس قسم الدراسات العليا.
ط- عميد واحد يختاره مجلس الجامعة لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.
[ ١١ / ٨٧ ]
ي- ثلاثة عشر عضوا من كبار العلماء وقادة الفكر الإسلامي ومديري الجامعات وأساتذتها أو ممن سبق لهم شغل هذه المناصب، ويراعى في اختيارهم تنوع الاختصاص، على أن يكون بينهم عشرة أعضاء من خارج المملكة، يمثلون مختلف المناطق الإسلامية ويصدر أمر ملكي بتعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح رئيس الجامعة.
مادة ١٤: المجلس الأعلى هو السلطة المهيمنة على كافة الشئون العلمية، وشئون الدعوة والشئون المالية والإدارية للجامعة ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه من القرارات لتحقيق الأغراض التي قامت الجامعة من أجلها وفقًا لأحكام هذا النظام، وله على الأخص:
أ- إقرار اللوائح التنفيذية التي يضعها مجلس الجامعة.
ب- اقتراح إنشاء كليات أو معاهد جديدة
ج- الموافقة على إنشاء أقسام في الكليات والمعاهد، وعلى إنشاء شُعَب في قسم الدراسات العليا، بناء على اقتراح مجلس الجامعة.
د- اقتراح ميزانية الجامعة، تمهيدا لإصدارها بمرسوم ملكي.
هـ- وضع نظام خاص بمرتبات ومكافآت أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ومكافآت وإعانات الطلبة وغيرهم في الجامعة بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان الموظفين العام.
واقتراح قواعد وشروط منح الإعانات للجمعيات والمؤسسات والمنظمات التي تتعاون مع الجامعة في أداء رسالتها تمهيدا لإقرارها من مجلس الوزراء.
ز- الموافقة على الحساب الختامي للجامعة.
ح- اقتراح تعديل نظام الجامعة لاستصدار مرسوم ملكي به.
وللمجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقتة، من بين أعضائه أو من المختصين، للقيام بما يكفلها إياه.
[ ١١ / ٨٨ ]
مادة ١٥: يجتمع المجلس الأعلى بدعوة من رئيسه لدورتين في السنة، وللرئيس دعوته إلى دورة استثنائية كلما اقتضت الضرورة ذلك، ولا يعتبر انعقاد المجلس نظاميا إلا إذا حضره ثلثا أعضائه، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجع الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة ١٦: تقرر مكافأة لرئيس المجلس الأعلى وأعضائه، مقابل حضورهم جلسات المجلس تحدد بقرار من مجلس الوزراء. تستنزل منها الجلسات التي تخلف فيها العضو عن حضور جلسة عادية أو استثنائية دعي إليها حسب الأصول.
رئيس الجامعة
مادة ١٧: يعيَّن رئيس الجامعة، ويعفى من منصبه بأمر ملكي.
مادة ١٨: يتولى رئيس الجامعة الإشراف على شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية وفقًا لأحكام هذا النظام، واللوائح التنفيذية التي يصدرها المجلس الأعلى، ويمثلها أمام الهيئات الأخرى، وله أن يفوِّض نائبه، في بعض اختصاصاته، ويكون رئيس الجامعة مسئولا أمام رئيسها الأعلى عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الجامعة.
مادة ١٩: يقدم رئيس الجامعة إلى المجلس الأعلى تقريرا عن شئون الجامعة ونواحي نشاطها عن كل سنة دراسية في موعد لا يتجاوز الشهر السادس من السنة الدراسية التالية ويناقش التقرير في أول اجتماع للمجلس الأعلى، ويرفع التقرير بعد إقراره من المجلس الأعلى إلى الرئيس الأعلى للجامعة.
نائب رئيس الجامعة
مادة ٢٠: يعيَّن نائب لرئيس الجامعة بقرار من مجلس الوزراء، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على ترشيح الرئيس الأعلى للجامعة ويعفى من منصبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الرئيس الأعلى للجامعة.
مادة ٢١: يعاون نائب رئيس الجامعة رئيس الجامعة في إدارة شئونها ويقوم مقامه عند غيابه.
الأمين العام
[ ١١ / ٨٩ ]
مادة ٢٢: يعيَّن أمين عام للجامعة من بين أعضاء هيئة التدريس بناء على اقتراح الرئيس الأعلى للجامعة ويصدر التعيين بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، كما يعفى من منصبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الرئيس الأعلى للجامعة.
مادة ٢٣: يتولى الأمين العام للجامعة الأعمال الفنية والإدارية والمالية بالجامعة وذلك تحت إشراف رئيس الجامعة ونائبه ويكون مسئولا عن تنفيذ النظام واللوائح في حدود اختصاصه ويتولى أمانة المجلس الأعلى وأمانة مجلس الجامعة.
مجلس الجامعة
مادة ٢٤: يؤلف مجلس الجامعة من:
أ- رئيس الجامعة وله رئاسة المجلس.
ب- نائب الرئيس.
ج- وكيل وزارة المعارف.
د- الأمين العام.
هـ- رئيس قسم الدراسات العليا.
ورئيس مجلس شئون الدعوة.
ز- رئيس المجلس العلمي.
ح- العمداء ومديرو المعاهد.
ط- عضو هيئة التدريس من كل كلية أو معهد يعين بقرار من المجلس الأعلى لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مادة ٢٥: يجتمع مجلس الجامعة بدعوة من رئيسه كل شهر وللرئيس دعوته كلما اقتضت الحاجة ذلك، وعليه أن يدعوَه كلما قدَّم إليه ثلث الأعضاء طلبا مكتوبا بذلك أو بناء على طلب الرئيس الأعلى الذي يكون له أن يطلب إدراج أية مسألة يراها في جدول الأعمال، وله رئاسة المجلس إذا حضره.
مادة ٢٦: يتولى مجلس الجامعة تصريف الشئون العلمية والإدارية والمالية وتنفيذ السياسة العامة للجامعة دون تجاوز لصلاحيات المجلس الأعلى أو مخالفة لقراراته وله على الأخص:
أ- اقتراح إنشاء كليات ومعاهد جديدة وأقسام في الكليات والمعاهد وشُعَب في قسم الدراسات واقتراح إلغاء شعب قائمة أو إدماجها في شعب أخرى.
ب- اقتراح اللوائح التنفيذية للجامعة.
ج- دراسة مشروع الميزانية تمهيدا لعرضه على المجلس الأعلى.
[ ١١ / ٩٠ ]
د- اقتراح النظام الخاص برواتب أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ومكافآتهم وبدلاتهم ومكافآت الطلبة وغيرهم وإعاناتهم.
هـ- تعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والبت في ترقياتهم وإعارتهم وندبهم وإنهاء خدمتهم في حدود هذا النظام ولوائحه.
ومنح الدرجات العلمية والشهادات.
ز- نشر البحوث والدراسات التي يقرر المجلس نشرها.
ح- إقرار خطط الدراسة ومناهجها.
ط- وضع قواعد لتحديد مدة الدراسة ومدة العطلة ومواعيد الامتحانات.
ي- تنظيم شئون رعاية الطلاب.
ك- اقتراح قواعد وشروط لمنح الإعانات للجمعيات والمؤسسات والمنظمات التي تتعاون مع الجامعة في أداء رسالتها.
ل- اقتراح الموافقة على مشروع الحساب الختامي.
م- النظر في الموضوعات التي يحيلها عليه المجلس الأعلى أو رئيس الجامعة وللمجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من المختصين للقيام بما يكفلها إياه.
مادة ٢٧: ينعقد مجلس الجامعة بحضور أغلبية أعضائه.
وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح جانب الذي فيه الرئيس.
مادة ٢٨: تقرر مكافأة لرئيس مجلس الجامعة وأعضائه مقابل حضور جلسات المجلس، تحددها اللائحة التنفيذية على ألا يؤخذ بالاعتبار الجلسات التي يتخلف عنها العضو.
مجلس شئون الدعوة
مادة ٢٩: ينشأ في الجامعة مجلس لشئون الدعوة الإسلامية يتولى الإشراف على شئون الدعوة بالجامعة، وتحدد اللائحة التنفيذية أعضائه واختصاصاته وصلاحياته
المجلس العلمي
مادة ٣٠: ينشأ في الجامعة مجلس علمي يتولى شئون البحوث والدراسات العلمية وتحدد اللائحة التنفيذية أعضاءه واختصاصاته وصلاحياته.
قسم الدراسات العليا
مادة ٣١: تحدد اللائحة التنفيذية تنظيم قسم الدراسات العليا واختصاصاته.
عمداء الكليات ومديرو المعاهد ووكلاؤها
[ ١١ / ٩١ ]
مادة ٣٢: يعيَّن عميد الكلية أو مدير المعهد من أعضاء هيئة التدريس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من المجلس الأعلى بناء على ترشيح مجلس الكلية وموافقة رئيس الجامعة.
مادة ٣٣: يتولى العميد أو المدير المعهد إدارة شئون الكلية أو المعاهد العلمية والإدارية والمالية في حدود هذا النظام ولوائحه، ويقدم إلى رئيس الجامعة في نهاية كل سنة جامعية تقريرًا عن شئون التعليم، وسائر وجوه النشاط في الكلية أو في المعهد.
مادة ٣٤: يجوز تعيين عمداء من أعضاء هيئة التدريس للإشراف على جوانب النشاط الذي تقوم به الجامعة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
مادة ٣٥: يكون لكل كلية أو معهد وكيل من أعضاء هيئة التدريس يعينه رئيس الجامعة لمدة سنة بناء على ترشيح العميد أو مدير المعهد قابلة للتجديد مرة واحدة، وهو يعاون العميد في أعماله وينوب عنه أثناء غيابه ويتولى الوكيل في الكلية أو المعهد أمانة مجلسهما.
مجالس الكليات والمعاهد
مادة ٣٦: يؤلف مجلس الكلية أو المعهد من:
أ- عميد الكلية أو مدير المعهد، وله رئاسة المجلس.
ب- وكيل المعهد أو الكلية.
ج- رؤساء الأقسام بالكلية أو المعهد.
ولمجلس الجامعة، بناء على اقتراح العميد أو المدير أن يضم إلى مجلس الكلية أو المعهد ثلاثة أعضاء على الأكثر من هيئة التدريس بالكلية أو المعهد ويحدد مدة عضويتهم، ويجوز أن يشترك رؤساء الأقسام من كلية أو معهد بالجامعة أو من ينيبونه في مجلس كلية أخرى أو معهد آخر عند النظر في المسائل الداخلية في اختصاصات أقسامهم.
مادة ٣٧: يختص مجلس الكلية أو المعهد بالنظر في كل الأمور التي تتعلق بالكلية أو المعهد دون تجاوز لصلاحيات مجلس الجامعة أو مخالفة لقراراته وله على الأخص:
أ- وضع القواعد المتصلة بمواضبة الطلاب ونظام الدروس والمحضرات وبقبول الطلاب في الكلية أو في المعهد.
[ ١١ / ٩٢ ]
ب- اقتراح خطط الدراسة ومناهجها مع مراعاة التنسيق بين الأقسام.
ج- تشجيع البحوث العلمية وتنسيقها بين أقسام الكلية أو المعهد والعمل على نشرها.
د- وضع التنظيمات الخاصة بإجراء الامتحانات واقتراح مواعيدها.
هـ- اقتراح البعثات اللازمة للكلية أو المعهد.
وإصدار القرارات في كل ما من شأنه النهوض بالتعليم والبحوث والدراسات والتأليف في الكلية أو المعهد في حدود أنظمة الجامعة ولوائحها.
مادة ٣٨: يجتمع مجلس الكلية أو المعهد بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، وينعقد المجلس بحضور ثلثي أعضائه، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
وتعرض قرارات المجلس على رئيس الجامعة، وله حق الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضها مكتملة عليه، فإذا أصر مجلس الكلية أو المعهد على القرار المعترض عليه يحال القرار على مجلس الجامعة للبت فيه، في أول جلسة عادية أو استثنائية ولمجلس الجامعة تصديق القرار أو تعديله أو إلغاؤه.
أقسام الكليات والمعاهد
مادة ٣٩: يكون لكل قسم من أقسام الكليات أو المعاهد صلاحيات مناسبة في الشئون العلمية والمالية والإدارية في حدود هذا النظام ولوائحه ويكون لكل قسم مجلس يتكون من أعضاء هيئة التدريس فيه.
مادة ٤٠: يعين رئيس القسم بقرار من مجلس الكلية بناء على ترشيح مجلس القسم لمدة سنتين قابلة للتجديد ويكون القرار نافذا بعد تصديق رئيس الجامعة عليه.
[ ١١ / ٩٣ ]
مادة ٤١: يختص مجلس القسم بالإشراف على جميع الأعمال التعليمية والإدارية بالقسم واقتراح خطة الدراسة ومناهجها ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها وتوزيع الدروس والمحضرات والتمارين والأعمال التدريبية على أعضاء هيئة التدريس والمدرسين والمساعدين والمعيدين، كما يقوم بتنظيم البحوث والدراسات العلمية بالقسم وتنسيقها وتشجيعها وتنظيم أعمال هيئة التدريس بالقسم وتنسيقها.
أعضاء هيئة التدريس
مادة ٤٢: أعضاء هيئة التدريس بالجامعة هم:
أ- الأستاذ.
ب- الأساتذة المشاركون.
ج- الأساتذة المساعدون.
د- المدرسون.
مادة ٤٣: يجوز أن يعين في الكليات والمعاهد مدرسون مساعدون ومعيدون مهمتهم القيام بالدراسات والبحوث العلمية وبما يعهد به إليهم من التمرينات والدروس العلمية وغير ذلك من الأعمال بإشراف أعضاء هيئة التدريس.
كما يجوز أن يعين فيها مدرسو لغات وموظفون فنيون. وتبين اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لتعيينهم وترقيتهم وعلاواتهم وندبهم وأعمالهم وغير ذلك من شئونهم الوظيفية.
مادة ٤٤: يجوز تعيين غير السعوديين في هيئة التدريس كما يجوز أن يعين منهم مستشارون وخبراء، ومدرسون مساعدون ومعيدون ومدرسو لغات وموظفون فنيون بالشروط التي يقترحها مجلس الجامعة ويقرها المجلس الأعلى.
مادة ٤٥: تجوز الاستعانة بعلماء وبأعضاء هيئة تدريس بصفة، زائرين، ومحاضرين غير متفرغين بالشروط التي يقترحها مجلس الجامعة ويقرها المجلس الأعلى.
مادة ٤٦: يعود أعضاء هيئة التدريس الذين تعهد إليهم وظائف إدارية إلى العمل في أقسامهم عند انتهاء مدة تعيينهم.
مادة ٤٧: لا يجوز أن يعمل في الجامعة وفروعها وتوابعها موظفون غير مسلمين.
النظام المالي للجامعة
مادة ٤٨: للجامعة ميزانية مستقلة تحدد وارداتها ونفقاتها وتخضع في مراقبة تنفيذها لديوان المراقبة العامة.
[ ١١ / ٩٤ ]
والسنة المالية للجامعة هي السنة المالية للدولة.
مادة ٤٩: يضع المجلس الأعلى قواعد المراقبة المالية المسبقة طبقًا للوائح المالية للجامعة.
مادة ٥٠: مع عدم الإخلال بمراقبة ديوان المراقبة العامة يعين المجلس الأعلى مراقبا أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين ممن تتوافر فيهم شروط القانونية وتكون لهم حقوق المراقب في شركات المساهمة وعليهم واجباته.
مادة ٥١: تتكون واردات الجامعة من:
أ- الإعانة التي تخصص لها في ميزانية الدولة.
ب- التبرعات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف.
ج- بيع أملاكها وما ينتج عن التصرف فيها.
مادة ٥٢: لمجلس الجامعة قبول التبرعات والإعانات والمنح والهبات والوصايا والأوقاف ولو كانت مقترنة بشروط أو مخصصة لأغراض معينة لا تتعارض مع أهداف الجامعة.
مادة ٥٣: يلغي هذا النظام الأمر الملكي رقم (٢١) وتاريخ ١٦/٤/١٣٨١هـ الصادر بالمصادقة على نظام المجلس الاستشاري الأعلى للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وكذلك نظام الجامعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٨ في ١٨/٥/١٣٨٦هـ. كما يلغي جميع ما يتعارض معه من أنظمة وأوامر وتعليمات سابقة.
[ ١١ / ٩٥ ]