الأستاذ/ عبد الله البوصي
السبت ٢٠/ ٦/١٤٢٢هـ.
س١: عرف الطهارة لغة واصطلاحًا؟
ج١: لغة: النظافة، والنزاهة عن الأقذار.
اصطلاحًا: ارتفاع الحدث وما في معناه، وزوال الخبث.
س٢: ما المراد بالحدث في الاصطلاح؟
ج٢: الوصف القائم بالبدن، المانع من الصلاة ونحوها.
س٣: ما المراد بقول الفقهاء: (وما في معناه) مع الأمثلة؟
ج٣: أي ما يأخذ حكم ارتفاع الحدث، مثل الحاصل بغسل الميت، وما زاد عن الغسلة الأولى في الوضوء.
س٤: اذكر خلاف العلماء في التطهر بماء البحر مع الاستدلال والمناقشة والترجيح؟
ج٤: على قولين:
الأول: أنه لا بأس به، لقوله ﵊: «هو الطهور
[ ١٣٠ ]
ماؤه، الحل ميتته» (١)، وهو قول أهل العلم قاطبة، حكاه غير واحد.
الثاني: ما ذكره ابن عمر في ماء البحر: التيمم أعجب إليَّ منه، واستدل بحديث: «إن تحت البحر نارًا» (٢)، وهو ضعيف، والأول أرجح.
س٥: لماذا عبّر الفقهاء بقولهم: (زوال الخبث) بدلًا من إزالة الخبث؟
ج٥: لأنه قد يزول بنفسه، والإزالة يفهم منها تدخل الآدمي، وليس ذلك شرطًا.
س٦: بيِّن الفرق بين إزالة النجاسة ورفع الحدث؟
ج٦: إزالة النجاسة لا تشترط فيها النية، بينما رفع الحدث يشترط فيها النية.
س٧: اذكر مذهب الحنابلة في تقسيم المياه إجمالًا ثم اذكر الراجح؟
ج٧: مذهبهم: ١ - طهور. ٢ - طاهر. ٣ - نجس.
والراجح: ١ - طهور. ٢ - نجس.
س٨: ما هو الطهور عند الحنابلة؟
_________________
(١) تقدم تخريجه.
(٢) سنن أبي داود، برقم ٢٤٩١، والسنن الكبرى للبيهقي، ٤/ ٣٣٤، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود، برقم ٥٣٦.
[ ١٣١ ]
ج٨: هو الطاهر في نفسه، المطهر لغيره، وهو الباقي على خلقته.
س٩: ما هي النجاسة الحكمية مع التمثيل؟
ج٩: ضد العينية، وهي التي يمكن تطهيرها، مثل النجاسة الطارئة على البدن والثوب.
س١٠: ما هي النجاسة العينية مع التمثيل؟ وما حكم تطهيرها على المذهب مع الترجيح؟
ج١٠: هي التي لا يمكن تطهيرها بحال، كالبول، والعذرة، وحكم تطهيرها على المذهب أنها لا تطهر بحال، ولو بالاستحالة.
والراجح: أن النجاسة العينية، تطهر بالاستحالة.
س١١:عرِّف النجاسة اصطلاحًا، مع ذكر أقسامها ممثلًا لكل قسم؟
ج١١: قذر مخصوص، وهي ما يمنع جنسه الصلاة، أو: كل عين يحرم تناولها، لا لضررها كسم، ولا لقذارتها مثل المخاط، ولا لحرمتها كصيد الحرم.
وأقسامها:
١ - نجاسة عينية.
٢ - نجاسة حكمية.
[ ١٣٢ ]
س١٢: اذكر خلاف العلماء في الوضوء بغير الماء، مع الاستدلال والمناقشة والترجيح؟
ج١٢: على قولين:
الأول: أنه لا يرفع الحدث غير الماء، وقد حكاه ابن المنذر، والغزالي، وعليه كان الإجماع، ولم ينقل عن الرسول - ﷺ -، ولا عن أصحابه أنه أو أحدهم توضأ بغير ماء.
والثاني: ما روي عن عكرمة مرفوعًا، وأبي حنيفة من جواز الوضوء بالنبيذ، واستدلوا بحديث ابن مسعود: (أنه سئل عن الوضوء بالنبيذ فقال: ثمرة طيبة وطهور) (١)، وهو لا يثبت، والأول أرجح.
س١٣: ما الحكم إذا تغير ماء بدهن، مع التعليل والترجيح؟
ج١٣: لا يسلبه الطهورية؛ لعدم الممازجة، وكره للخلاف في سلبيَّته للطهورية، والراجح أنه لا يكره.
س١٤: ما الحكم إذا تغير ماء بملح مائي مع الدليل والراجح؟
ج١٤: ذكر المؤلف كراهيته، ولا يسلبه الطهورية؛ لأنه منعقد من الماء، وكره نظرًا للتغيير الحاصل به؛ وللخلاف في طهوريته، هل يُطهِّر أم لا؟
_________________
(١) أخرجه أبو داود، برقم ٨٤، وابن ماجه، برقم ٣٨٤، والترمذي، برقم ٨٨، ومسند ابن أبي شيبة، برقم ٣٠٠. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي، برقم ٦٥.
[ ١٣٣ ]
والراجح أنه لا يكره؛ لعدم الدليل على الكراهة.
س١٥: ما حكم ما سخن بنجس مع التعليل وذكر القول الراجح؟
ج١٥: لا يسلبه الطهورية، لكن كره لاحتمال وصول النجاسة، والراجح أنه لا يكره؛ لعدم الدليل على الكراهية.
س١٦: ما حكم استعمال ماء بئر بمقبرة، مع التعليل والتمثيل؟
ج١٦: يكره، لاحتمال اختلاطه بالنجاسات، ومثل ذلك بقل، وشوك المقبرة.
س١٧: ما حكم استعمال ماء زمزم على المذهب، مع التفصيل والاستدلال؟
ج١٧: يكره في إزالة الخبث تكريمًا له، لقوله ﵊: «إنها طعام طعم وشفاء سقم» (١).
ولا يكره في وضوء، ولا غسل، وهو قول الجمهور، وذلك لقول علي: ثم أفاض رسول الله - ﷺ - فدعا بسجل من ماء فشرب وتوضأ (٢).
س١٨: ما حكم الوضوء بالماء الآجن، أو بماء تغير بمكثه، مع ذكر
_________________
(١) رواه مسلم، برقم ٢٤٧٣، والبزار، ٩/ ٣٦١، والبيهقي، ٥/ ١٤٧.
(٢) رواه أحمد، برقم ٥٦٤، وحسنه الألباني في إرواء الغليل، ١/ ٤٥.
[ ١٣٤ ]
الدليل؟
ج١٨: لا يكره؛ لأنه ﵊ «روي عنه أنه تمضمض وغسل وجهه من ماءٍ آجن، لما أُدمي وجهه يوم أحد» (١).
س١٩: ما الحكم إذا تغير الماء بما يشق صون الماء عنه، من نابت فيه وورق شجر مع التعليل؟
ج١٩: لا يكره، لعدم إمكانية التحرّز منه.
س٢٠: ما الحكم إذا تغيّر الماء بمجاورة ميتة مع الدليل؟
ج٢٠: لا يكره، والدليل إجماع العلماء، ولعدم وجود خلاف في المسألة.
س٢١: ما الحكم إذا وضع في الماء قصدًا: ورق شجر ونحوه، وغيّره عن ممازجة، اذكر المذهب ثم اذكر الراجح بدليله؟
ج٢١: - المذهب: أنه يسلبه الطهورية.
- الراجح: أنه لا يسلبه الطهورية.
- الدليل: عدم وجود الدليل على التفريق.
_________________
(١) رواه ابن حبان ٨/ ٦٢، برقم ٦٩٤٠، والبيهقي، ١/ ٢٦٩، ونُقل فيه الإجماع عن ابن المنذر سوى ابن سيرين.
[ ١٣٥ ]
س٢٢: ما حكم الماء المشمّس مع ذكر الدليل؟
ج٢٢: لا يكره؛ لأن الصحابة دخلوا الحمّام ورخَّصوا فيه.
س٢٣: ما حكم الوضوء بالماء الذي اشتدت حرارته مع ذكر التعليل؟
ج٢٣: كره، وذلك لمنعه كمال الطهارة.
س٢٤: ما حكم الماء القليل المستعمل في طهارة مستحبة على المذهب، مع الدليل، وذكر الراجح؟
ج٢٤: مكروه على المذهب، والدليل: الخلاف في سلبه للطهورية.
والقول الراجح: أنه لا يكره؛ لعدم وجود الدليل في سلبه الطهورية.
س٢٥: ما حكم المسخَّن بطاهر مع الدليل؟
ج٢٥: لا يكره؛ لأن الصحابة دخلوا الحمّام، ورخصوا فيه.
س٢٦: ما حكم الماء القليل المستخدم في طهارة غير مشروعة كالتبرد مع الدليل؟
ج٢٦: لا يكره؛ لعدم الخلاف في المسألة (أو الإجماع).
س٢٧: بيّن ضابط الماء الكثير عند علماء الحنابلة مع ذكر الدليل؟
ج٢٧: إذا بلغ الماء قلتين فأكثر.
[ ١٣٦ ]
والدليل: قوله ﵊: «إذا بلغ الماء قلتين، لم ينجسه شيء»، وفي لفظ: «لم يحمل الخبث» (١).
س٢٨: بين مقدار الماء الكثير عند الحنابلة بالموازين العصرية؟
ج٢٨: المثقال = ٤.٢٥ غرام، والقلتان = ٥٠٠ رطل عراقي، والرطل العراقي = ٩٠ مثقالًا، فيكون الجواب كالآتي:
٤.٢٥ غرام × ٩٠ مثقال = ٣٨٢.٥٠ جرام × ٥٠٠ رطل = ١٩١٢٥٠ جرام
يساوي: ١٩١.٢٥ كيلو جرام ويقدر بـ: ٥٧ سم٣.
س٢٩: ما حكم الماء الكثير الذي خالطته نجاسة، غير بول الآدمي وعذرته المائعة، مع ذكر الدليل؟
ج٢٩: إذا لم تغيّره النجاسة فطهور، والدليل حديث ابن عمر: «إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء» (٢).
س٣٠: اذكر القول الراجح في الاختلاط المائعات غير الماء بالنجاسة؟
_________________
(١) أخرجه أحمد، برقم ٤٦٠٥، وأبو داود، برقم ٦٣، والترمذي، برقم ٦٧، والنسائي، برقم ٣٢٨، وابن حبان وصححه، برقم ١٢٤٩، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ١/ ١٣٣، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ١/ ٦٠.
(٢) انظر: التخريج السابق.
[ ١٣٧ ]
ج٣٠: إن المائعات لا تنجس إلا إذا حصل تغيّر باللون، أو الطعم، أو الريح.
س٣١: ما ضابط الماء الذي يشقّ نزحه عند الحنابلة؟
ج٣١: الضابط هو: ما يشقّ على الرجل المعتدل القوة نزحه.
س٣٢: ما حكم الماء الذي يشقّ نزحه إذا خالطه البول، أو العذرة المائعة مع الدليل؟
ج٣٢: لا ينجس ما لم يتغير، بغير خلاف نعلمه (الإجماع).
س٣٣: ما حكم استعمال فضل طهور المرأة في إزالة النجاسة مع الدليل؟
ج٣٣: هو يزيل النجاسة مطلقًا، لمفهوم الخبر، وعدم عقل معناه، فلم يقس عليه، وما تقدم هو قوله: ولا يرفع حدث رجل إلخ.
س٣٤: ما الحكم إذا لم يجد إلا ما خلت به المرأة على المذهب، ثم اذكر القول الراجح؟
ج٣٤: على المذهب: يستعمله، ثم يتيمم وجوبًا.
والراجح: أنه يتوضأ به بدون تيمم.
س٣٥: ما حكم الماء الطاهر على المذهب، ثم رجّح؟
[ ١٣٨ ]
ج٣٥: حكمه على المذهب: لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، على المذهب، والراجح أنه يرفع الحدث، ويزيل الخبث مادام يطلق عليه ماء.
س٣٦: بَيّن المذهب في الماء المستعمل الذي رفع بقليله حدث مع ذكر الدليل، ثم اذكر القول الراجح بدليله؟
ج٣٦: حكمه طاهر على المذهب؛ لحديث أبي هريرة: «لا يغتسلنّ أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» (١).
وعنه: مطهر، وهو القول الراجح، والدليل: (إن الماء لا يجنب) (٢)؛ ولأنه ماء طاهر لاقى أعضاء طاهرة، فلم يسلبه الطهورية، أشبه لو تبرّد به.
س٣٧: ما حكم الوضوء بماء مستعمل لطهارة مستحبة مع التعليل للمذهب؟
ج٣٧: طهور؛ لأنه لم يرفع به الحدث، لكن يكره للخلاف في سلبه الطهورية.
س٣٨: ما حكم الغسل في الماء الراكد؟
_________________
(١) أخرجه مسلم عن أبي هريرة - ﵁ -، برقم ٢٨٣.
(٢) [أخرجه أصحاب السنن عن ابن عباس ﵄: أبو داود، برقم ٦٨، والترمذي، برقم ٦٥، والنسائي، برقم ٣٢٥، وابن ماجه، برقم ٣٧٠، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، برقم ٦١.
[ ١٣٩ ]
ج٣٨: يكره.
س٣٩: ما هو الفرق بين الماء الدائم، والماء الراكد؟
ج٣٩: الماء الدائم: يغترف منه، أما الراكد: يغتسل وسطه.
س٤٠: ما حكم الماء المستعمل في رفع حدث إذا كان طهورًا كثيرًا؟
ج٤٠: هو طهور.
س٤١: ما حكم اغتراف المتوضئ من ماء قليل؟
ج٤١: لا يضره، ولا يسلبه الطهورية، لمشقة تكرره.
س٤٢: ما مدى تأثير اغتراف من عليه حدث أكبر في سلب طهورية الماء على المذهب؟
ج٤٢: يسلبه الطهورية.
س٤٣: ما حكم الانغماس في الماء القليل أو الكثير من حيث سلب الطهورية على المذهب، ثم اذكر الراجح؟
ج٤٣: - إذا كان الماء قليلًا فإنه لا يرفع الحدث.
- وإن كان كثيرًا فإنه يرفع الحدث.
- والراجح: طهوريته في كليهما.
[ ١٤٠ ]
س٤٤: متى يصير الماء مستعملًا على المذهب؟
ج٤٤: يصير مستعملًا بانفصاله، لا قبله مادام مترددًا على الأعضاء، فمادام مترددًا على الأعضاء فطهور.
س٤٥: ما حكم الماء المغموس فيه يد القائم من نوم الليل على المذهب مع ذكر الدليل، ثم استدل للقول الراجح، مع مناقشة دليل المذهب؟
ج٤٥: يعتبر (طاهرًا) على المذهب غير مطهر، والدليل قول النبي - ﷺ -: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده» (١).
والراجح: أنه طهور؛ لأنه ماء قد لاقى أعضاء طاهرة، فكان على أصله، وإنما نهي عنه لوهم النجاسة، والوهم والاحتمال لا تثبت بهما الأحكام، فهو لا يزيل الطهورية كما لا يزيل الطاهرية، وإن كان تعبديًّا اقتصر على مورد النص، وهو مشروعية الغسل.
س٤٦: ما الحكم إذا لم يجد المتوضئ إلا الماء المغموس فيه يد القائم من نوم الليل على المذهب، ثم اذكر الراجح؟
ج٤٦: - على المذهب: يستعمل هذا الماء، ثم يتيمم وجوبًا.
والراجح: يستعمله وهو طهور (الروض: ١/ ٨٧) حاشية (١).
_________________
(١) متفق عليه؛ البخاري برقم ١٦٢، ومسلم، برقم ٢٧٨.
[ ١٤١ ]
س٤٧: ما حكم الماء الذي غسل به الذكر والأنثيان؟
ج٤٧: يعتبر طاهرًا.
س٤٨: ما حكم آخر غسلة زالت بها النجاسة من حيث سلب الطهورية وعدمها؟
ج٤٨: هو طاهر، والراجح أنه طهور، إذا لم يتغير، ولم يحمل صفة من صفات النجاسة.
س٤٩: عرف الماء النجس اصطلاحًا مع الاستدلال (على مذهب الحنابلة)، ثم اذكر الراجح في تعريفه؟
ج٤٩: على المذهب: ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة.
والدليل: حديث القلتين.
والراجح: أنه الماء الذي تغير أحد أوصافه بنجاسة تحدث فيه.
س٥٠: ما هو الحكم في الماء اليسير إذا لاقى نجاسة على المذهب؟ ثم اذكر الدليل، ثم رجح مع الدليل؟
ج٥٠: ينجس بمجرد الملاقاة ولو جاريًا. والدليل: حديث القلتين.
والراجح: الذي دلت عليه السنة، وعليه جمهور السلف أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، وإن كان يسيرًا؛ لحديث: «إن الماء طهور لا ينجسه
[ ١٤٢ ]
شيء» ( إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه).
س٥١: اذكر طرق تطهير الماء النجس مع التعليل في كل؟
ج٥١: ١ - أن يضاف إلى الماء النجس طهور كثير؛ لأن هذا القدر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه، وعما اتصل به.
٢ - أو زال تغير الماء النجس الكثير بنفسه من غير إضافة ولا نزح؛ لأن علة النجاسة زالت.
٣ - أو نزح من النجس الكثير، فبقي بعده كثير غير متغير، فهو يطهر؛ لزوال علة تنجسه، وهي (التغير).
س٥٢: ما الحكم إذا أضيف إلى النجس ماء قليل فزالت به النجاسة، اذكر المذهب ثم اذكر الراجح؟
ج٥٢: لا يطهر، ولو زال به التغير؛ لأنه لا يدفع عن نفسه، والراجح: أنه يطهر لأن علة النجاسة زالت.
س٥٣: ما حكم الماء القليل إذا زال تغير النجاسة بنفسه على المذهب؟
ج٥٣: لا يطهر؛ لأن المؤلف قيده (بقوله: الكثير).
س٥٤: ما حكم الماء النجس الكثير إذا زال تغيره بنفسه مع العلة؟
ج٥٤: يطهر؛ لزوال علة النجاسة.
[ ١٤٣ ]
س٥٥: ما الحكم إذا نزح من الماء فبقي بعده قليل غير متغير على المذهب؟
ج٥٦: لا يطهر؛ لأن الحنابلة قيدوه بالكثرة.
س٥٧: ما هو الحكم إذا نزح من الماء فبقي بعده كثير غير متغير على المذهب مع التعليل؟
ج٥٧: يطهر، لزوال علة النجاسة، وهو كثير.
[ ١٤٤ ]