درس د. شريف
* من المتفق عليه بين جمهور الفقهاء أن مصادر التشريع أربعة:
١ - القرآن الكريم.
٢ - الحديث الشريف.
٣ - الإجماع.
٤ - القياس.
ومن المتفق عليه أن الحكم الذي يدل عليه واحد من هذه الأدلة الأربعة هو حكم واجب الاتباع، وهناك مصادر مختلف فيها كالعرف، والاستحسان، والمصلحة المرسلة، ونحوها.
١ - القرآن الكريم: هو كلام الله المنزل على محمد - ﷺ - بواسطة جبريل - ﵇ -، المتعبد بتلاوته، المتحدَّى بأقصر سورة منه، المنقول إلينا بالتواتر، أو هو الموجود بين دفتي المصحف.
- نصوص القرآن قطعية.
* حجية أحكام القرآن الكريم:
لا خلاف بين المسلمين في أن القرآن من عند الله - ﷿ - وأنه تجب له الطاعة، فالقرآن حجة على كل مسلم ومسلمة، وأحكامه واجبة الاتباع
[ ٨٩ ]
أيًّا كان نوعها، وأحكام القرآن شرعت للدنيا والآخرة.
* أحكام القرآن على نوعين:
أ - أحكام يراد بها إقامة الدين: وهذه تشمل أحكام العقائد والمعاملات.
ب - أحكام يراد بها تنظيم الدولة والمجتمع والجماعة، وهذه تشمل أحكام المعاملات، والعقوبات، والأحوال الشخصية.
وأحكام القرآن على تنوعها وتعددها أنزلت بقصد إسعاد الناس في الدنيا والآخرة.
٢ - السنة النبوية: هي ما أُثر عن الرسول - ﷺ -: من قول، أو فعل، أو تقرير، فالسنة ثلاث أنواع: سنة قولية، أو سنة فعلية، أو سنة تقريرية.
فالقولية هي: أحاديث الرسول - ﷺ - التي قالها، مثل: «آية المنافق ثلاث».
والفعلية هي: أفعال الرسول - ﷺ - التي رواها عنه الصحابة.
والتقريرية هي: ما صدر عن بعض أصحاب الرسول - ﷺ - من أقوال وأفعال أقرها الرسول ﵊ بسكوته وعدم إنكارها.