بسم الله الرحمن الرحيم
من حسين، وإبراهيم، وعبد الله، وعلي: أبناء الشيخ إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(وبعد): قال الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا﴾ [البقرة من الآية: ٢٧٥].
وقال الله تعالى: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ [البقرة من الآية: ٢٧٦].
والنبي ﷺ لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه.
ويجري عندكم معاملات يفعلها بعض الناس، وهي من المعاملات الربوية.
(منها): قلبُ الدّيْنِ على المعسر: إذا حل الدّيْنُ على الغريم، ولم يقدر على الوفاء، أحضر طالب الدّيْنِ دراهم، وأسلمها إليه في طعام في ذمته، ثم أوفاه بها في مجلس، ويسمون هذا تصحيحا؛ وهو تصحيح فاسد ليس بصحيح؛ فإنه لم يسلم إليه دراهم، وإنما قَلَبَ عليه الدّيْنَ الذي في ذمته لمّا عجز عن استيفائه. والمُعْسِر لا يجوز قَلْبُ الدين عليه، فعليكم بتقوى الله -﷿- فاحذروا عقوبته؛ فإن هذه المعاملات تمحق المال، وتذهب بركته؛ وعقوبته في الآخرة أعظم من عقوبته في الدنيا، وعدم بركته فيه. فإذا حل الدين على المُعْسِر لم يَجُزْ لغريمه التّحَيّلُ على قلبه عليه، بل كما قال تعالى: ﴿فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ الآية [البقرة من الآية: ٢٨٠].
وإن كان الغريم مليئا، وأراد أن يسلم إليه ويعامله، فليدفع إليه الدراهم، ويقبضها البائع، فيروح بها إلى بيته، ولا يوفيه بها في الحال. فإذا تملكها، وأخذت عنده يوما أو يومين بحيث يتصرف فيها بما شاء أوفاه منها، أو من غيرها؛ فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى.
[ ١ / ٢٣ ]
وأما الاستيفاء بها في مجلس العقد، فلا ينبغي لكم، لأنه ذريعة إلى الحيل، والحيل كلها محرمة.
وكذلك إذا حل التمر على الكداد فلا بد من قبضه بالقبض الشرعي، وأما التحيل على قلبه على صاحبه فلا ينبغي أيضا؛ بل يأخذه صاحبه، ولا يبيع على الذي أوفاه منه لا قليل ولا كثير، فإن أحب البيع فليبعه طعاما غير الطعام الذي قبضه منه؛ فتحصل المعاملة، ويحصل الشراء الشرعي، والاحتياط عن الحيل التي لا يجوز تعاطيها.
(ومنها): ما يفعله بعض الناس إذا كان له في ذمة رجل طعام معلوم استوفى منه بثمرة في رؤوس النخل، يأخذها خرصا، ثم يبيعها؛ وهذا لا يجوز، نص عليه العلماء، ونهوا عنه، وذكروا أن من اشتراه بالكيل والوزن لا يَحْصَل قَبْضُهُ إلا بِكَيْلِهِ أو وزنه؛ فإن قبضه جزافا كان قبضا فاسدا، لا يجوز له بيعه حتى يُكَالَ ويُوزَنَ، لأنه ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: "من ابتاع طعاما، فلا يَبِعْهُ حتى يكتاله" ١، وفي الحديث الآخر أنه ﷺ نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع، وصاع المشتري. وفي حديث آخر أنه ﷺ قال لعثمان: "إذا سميت الكيل فكل" ٢.
(ومنها): ما يفعله بعض الناس في الأحساء وغيره، يشترون الطعام من أهل بيت المال أو غيرهم، ثم يبيعونه قبل قبضه؛ وهذا لا يجوز، بل ثبت عنه ﷺ أنه نهى عنه، وقال: "من ابتاع طعاما، فلا يبعه حتى يقبضه" ٣.
(ومنها): ما يفعله بعض الناس إذا كان عنده تمر قد استغنى عنه، ورأى السعر رخيصا، وأراد إبداله بتمر من الثمرة المقبلة، أقرضه لمن يعطيه بدله تمرا جديدا؛ فلا هذا بالقرض، وإنما هذا بدل تمر بتمر نسيئة، وإبدال التمر بالتمر نسيئة لا يجوز؛ بل هو ربا؛ وثبت عن النبي -ﷺ- أنه نهى عنه. والقرض المندوب إليه إذا كان قصد المُقْرِضِ الإرفاق بالمُقْتَرِضِ ونفعه، وأما إذا كان
_________________
(١) ١ مسلم: البيوع (١٥٢٨). ٢ ابن ماجه: التجارات (٢٢٣٠). ٣ البخاري: البيوع (٢١٣٣)، ومسلم: البيوع (١٥٢٦)، والنسائي: البيوع (٤٥٩٦)، وأبو داود: البيوع (٣٤٩٢)، وابن ماجه: التجارات (٢٢٢٦)، ومالك: البيوع (١٣٣٥،١٣٣٦)، والدارمي: البيوع (٢٥٥٩).
[ ١ / ٢٤ ]
قصده نفع نفسه، وإبدال تمر بتمر آخر' فليس بقرض؛ وإنما هو بيع نُهِيَ عنه، لأنه بيع تمر بتمر. قال عبد الله بن عمر -﵁-: السلف على ثلاثة أوجه: سلف تسلفه تريد به وجه الله، فلك وجه الله، وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك، فلك وجه صاحبك، وسلف تسلفه لتأخذ طيبا بخبيث، فذلك الربا.
(ومنها): ما يفعله بعض الناس يقرض غريمه الدراهم، أو غيرها، فيتسامح عنه في الاستيفاء، فيسامحه الغريم في المبايعة؛ فعميله له بيع، ولغيره من الناس بيع أغلى منه لأن العميل يقرضه ويسامحه في الاستيفاء، ويقول: فلان يسلف ويتسامح، ويأخذ ويخلي.
ولا يعلم المتعاقدان أن هذا ربا، وأن كل قرض جر منفعة فهو ربا، وأنه إذا زاده في السعر لأجل تأخيره بعض الدين الذي قد حل عليه، كان ما يأخذه في مقابلة التأخير ربا من جنس ربا الجاهلية الذي نطق القرآن بتحريمه.
وقد ذكر العلماء أن من كان له قرض عند رجل، أو عليه دين حال، فأهدى إليه صاحب الدين هدية قبل الوفاء أنه لا يقبلها، بل يردها، فإن لم يفعل فليحسبها من الدين الذي له في ذمة المُهْدِي.
وقد جاء الحديث عن النبي -ﷺ- أنه قال: "إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه، أو حمله على الدابة، فلا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه معاملة قبل ذلك"١. قال عبد الله بن سلام ﵁: إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن، أو حمل شعير، أو حمل قت، فلا تأخذه فإنه ربا.
(ومنها): ما يفعله كثير من الناس يبيع الطعام نساء، فإذا حل ثمنه، أخذ عنه طعاما بسعر الواقع. وقد ذكر العلماء أن هذا لا يجوز، لأنه حيلة، وذريعة إلى بيع الطعام بطعام نساء.
(ومنها): ما يجري في بعض البلدان إذا حل دين السلم، باعه صاحبه على الذي هو في ذمته
_________________
(١) ١ ابن ماجه: الأحكام (٢٤٣٢).
[ ١ / ٢٥ ]
قبل قبضه، فيبيعه ويربح فيه وهو لم يقبضه، وهذا لا يجوز؛ لأنه ثبت عن النبي -ﷺ- أنه نهى عن ربح ما لم يُضمن. فإذا باع الإنسان طعاما على بائعه، فقد باعه قبل قبضه، وحصل له ربح في مال لا يدخل في ضمانه؛ فصار في هذا مخالفة لما نهى عنه النبي -ﷺ- من البيع قبل القبض، وأخذ ربح ما لم يضمن.
(ومنها): ما يجري من كثير من الناس من مخالفة أمر الله، وارتكاب ما نهى عنه في كتابه، فإنه قال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ إلخ الآية [الطّلاق من الآية: ١]، فأمر-تعالى- من أراد أن يطلق طلاق السُنّة وذلك بأن تكون المرأة طاهرة طهرا لم يجامعها فيه، ونهى الزوج عن إخراجها من بيتها الذي كانت فيه قبل الطلاق، وأوجب عليها أن تعتد في بيتها ونهاها أن تخرج؛ فلا يجوز للزوج أن يخرجها، ولا يجوز أن تخرج ولو تراضت هي والزوج على الخروج، فقال -تعالى-: ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ [الطّلاق من الآية: ١]، وقال -تعالى-: ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ [الطّلاق من الآية: ١] إلخ. وكثير من الناس يتهاونون بهذا، مع هذا التغليظ الشديد فيه؛ وصار هذا عادة عند الأكثر متى أراد الطلاق خرجت به المرأة من بيت الزوج، واعتدت في بيت أهلها.
فالواجب عليكم تقوى الله، وامتثال ما أمر، والانتهاء عما عنه نهى وزجر، كما قال -تعالى-: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التّغابن من الآية ١٦].
نسأل الله أن يهدينا وإياكم الصراط المستقيم، وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم والضالين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
[ ١ / ٢٦ ]
(٥)